سعيد بن المسيّب، والحسن البصري.۱
۴.أبو يوسف بإسناده: عن إبراهيم، أنّه قال: إذا سهوت خلف الإمام وحَفِظ الإمامُ، فليس عليك سهو، وإن سها وحفظت فعليك السهو، وإن لم يسجد الإمام فلا تسجد، وكذلك إذا سها جميع من مع الإمام أو سها الإمام.۲
۵.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم، قال: إذا سها الإمام، فسجد سجدتي السهو، فاسجد معه، وإن لم يسجدهما فليس عليك أن تسجد، قال محمّد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.۳
وروي عن"الزهري۴" مثله.
۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: إذا سها الإمام فلم يسجد، فليس على من خلفه أن يسجدوا.۵
وروي عن"عطاء۶" وعن"الحسن البصري۷" وعن"الثوري۸" وعن"حمّاد۹" وعن"القاسم وسالم۱۰" وعن"أبي حنيفة۱۱" كلّها مثله.
۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن يونس، قال: أوهم إمام من أئمّة المسجد الجامع، فلم يسجد سجدتي السهو، فسجد بعض القوم ولم يسجد بعضهم،... ذُكر ذلك لابن سيرين، فاختار صنيع الذين سجدوا.۱۲
وروي عن"الحكم۱۳" مثله.
۸.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم؛ في رجل فاته من الصلاة شيء، وقد سها الإمام قبل أن يجيء،
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۵.
2.. الآثار لأبي يوسف: ص۳۷ ح۱۸۷.
3.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۴۶۵ ح۱۷۷.
4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۶ وفيه"إن سها الإمام فسجد، فعليك أن تسجد معه".
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۶ ح۳۵۰۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۲ ح۴۵۶۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۶ .
6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۵ ح۳۵۰۶ وص۳۱۶ ح۳۵۰۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۱ ح۴۵۵۶.
7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۱ ح۴۵۵۵.
8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۶.
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۱ ح۴۵۵۸ وح۴۵۵۹، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۶.
10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۱ ح۴۵۵۷ و الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۶.
11.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۱۶.
12.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۱ ح۴۵۵۵.
13.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۱ ح۴۵۵۹.