135
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

۹.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: متى يسجد سجدتي السهو؟ قال: حين يسلّم، ما أُحبّ أن يجعل بينهما وبين السلام عليكم شيئاً. قلت: أُكبّر حين أخفض صلبي للسجود وحين أرفع؟ قال: نعم، ليس فيها إلّا ذلك، إلّا أن يذكر إنسان ربّه، فأوفِ سجودهما، فإذا رفع صلبه فلينصبه؛ حتّى يرجع كلّ عظم إلى مفصله.۱

۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم؛ أنّه سجدهما بتكبيرة.۲

۱۱.الشافعي: إذا كانت سجدتا السهو بعد التسليم تشهّد لهما، وإذا كانتا قبل السلام أجزأه التشهّد الأوّل.۳

ويأتي في الباب ۳۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۱ - باب وجوب التحفّظ من السهو بقدر الإمكان۴

۱.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن أبي هريرة، قال:... تحفّظ من السهو حتّى تفرغ من المكتوبة.۵

ويأتي في الباب ۲۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۲ - باب استحباب تخفيف الصلاة بتقصير السورة وقراءة التوحيد والجحد والاقتصار على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود مع خوف السهو۶

۱.ابن حنبل: حدّثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: حدّثني سعيد بن أبي سعيد، عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه، أنّ عماراً صلّى ركعتين، فقال له عبد الرحمن بن الحارث: يا أبا اليقظان، لا أراك إلّا قد خفّفتهما! قال: هل نقصت من حدودها شيئاً؟ قال: لا، ولكن خفّفتهما. قال: إنّي بادرت بهما السهو، إنّي سمعت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يقول:
«إنّ الرجل ليصلّي، ولعلّه أن لا يكون له من صلاته إلّا عشرها، أو تسعها، أو ثمنها، أو سبعها»، حتّى انتهى إلى آخر العدد.۷

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۵ ح۳۵۰۵.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۴۴ ح۴۵۰۳.

3.. مختصر المزني: ۳۰.

4.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۳۵.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۶۰ ح۱۴۸۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۹۰ ح۳۰۲۶.

6.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۳۶.

7.. مسند ابن حنبل: ج۳۱ ص۱۷۱ ح۱۸۸۷۹ وص۱۸۹ ح۱۸۸۹۴، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۱۱ ح۷۹۶ وليس فيه صدره، صحيح ابن حبّان: ج۵ ص۲۱۰ ح۱۸۸۹، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۹۸ ح۳۵۲۷.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
134

قسيط الثوري والليث بن سعد والأوزاعي۱" وعن"محمّد بن الحسن۲" وعن"ابن حنبل۳" كلّها نحوه.

۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن الحكم؛ أنّ عبد الرحمن بن أبي ليلى وهم في صلاته، فسلّم فسجد سجدتي السهو، ثمّ سلّم مرّة أُخرى.۴

۴.البخاري بإسناده: عن سلمة بن علقمة، قال: قلت لمحمّد: في سجدتي السهو تشهّد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة.۵

۵.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن أنس، والحسن؛ أنّهما كانا لا يسلّمان في سجدتي السهو.۶

وروي عن"عطاء وعامر۷" کلاهما نحوه.

۶.أبو يوسف بإسناده: عن إبراهيم، أنّه قال: ثلاثة صنعهنّ الناس: التسليم في سجدتي السهو، وفي الجنازة، والتكبير في القنوت في الوتر.۸

۷.ابن المنذر النيسابوري: عن عطاء، قال في سجدتي السهو: إن شاء تشهّد وسلّم، وإن شاء لم يفعل.۹

۸.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: ليس في سجدتي السهو قراءة ولا ركوع ولا تشهّد، قلت: أرأيت إذا سجدت سجدتي السهو، أجعل نهضي قيام؟ قال: بل اجلس، فهو أحبّ إليّ وأوفى لها.۱۰

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۰۷ وفيه"يسلّم تسليمتين" وص۵۰۸ وفيه"إنّي لأستحسن أن يتشهّد في سجدتي السهو ويسلّم فيهما".

2.. الأصل لمحمد بن الحسن: ج۱ ص۲۲۵ وفيه"كلّ من وجب عليه سجدتا السهو، فإنّما يسجدهما بعد التسليم ويتشهّد فيهما ويسلّم".

3.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۵۹۲ الرقم۲۴۳ وفيه"إذا سجدهما قبل السلام فلا يتشهّد، وإذا سجدهما بعد التسليم تشهّد فيهما وسلّم".

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۴ ح۳۵۰۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۴۰ ح۴۴۷۹ وص۴۴۲ ح۴۴۸۸ وفيه"سجدهما ثمّ سلّم".

5.. صحيح البخاري: ج۱ ص۴۱۲ ح۱۱۷۱، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۶۵ ح۱۰۱۰، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۰۰ ح۳۸۹۹، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۰۸ وزاد فيها "وأحبّ إليّ أن يتشهّد".

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۰۸ ح۱۷۰۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۴۰ ح۴۴۷۸ وفيه"أنّهما سجدا سجدتي السهو بعد السلام، ثمّ قاما ولم يسلمّا"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۵ ح۳۵۰۴ وفيه"عن الحسن، قال: ليس فيهما تشهّد ولا تسليم".

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۴۳ ح۴۴۹۶ وح۴۴۹۷ وفيهما"ليس في سجدتي السهو تشهّد ولا تسليم".

8.. الآثار لأبي يوسف: ص۳۷ ح۱۹۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۰۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۴۲ ح۴۴۹۰ وفيهما"تسليم السهو والجنازة واحدة".

9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۰۹.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۵ ح۳۵۰۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1940
صفحه از 396
پرینت  ارسال به