۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن؛ في رجل لا يدري أصلّى أم لا، قال: يعيد ما كان في وقت تلك الصلاة، فإذا مضى الوقت فليس عليه إعادة.۱
۶.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن أبي هريرة، أنّه قال: إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم وبين صلاته، فلم يدرِ كم صلّى، سجد سجدتي الوهم.۲
ويأتي في الباب ۳۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۱۶ - باب عدم وجوب الاحتياط على من كثر سهوه بل يمضى في صلاته، ويبني على وقوع ما شكّ فيه حتى يتيقّن الترك، وحدّ كثرة السهو۳
۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم؛ في الرجل يسهو مراراً في صلاته، قال: تجزيه سجدتان لجميع سهوه.۴
وروي عن"مالك والليث بن سعد وسفيان بن سعيد الثوري والشافعي وأحمد والحسن۵" كلّها مثله.
۲.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أرأيت رجلاً صلّى فسها في صلاته مرّتين أو ثلاثاً أو أربعاً، كم يجب عليه لسهوه ذلك؟ قال: يجب عليه سجدتا السهو ولا يجب عليه غير ذلك، والإمام والذي يصلّي وحده في ذلك سواء.۶
۳.ابن المنذر النيسابوري: إنّ على من عليه سهوان مختلفان أربع سجدات، هذا قول الأوزاعي.۷
۴.ابن المنذر النيسابوري: روينا عن سعيد بن جبير، وعطاء، وميمون بن مهران؛ أنّهم كانوا إذا شكّوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرّات، فإذا كانت الرابعة لم يعيدوا.۸
۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: إن أحبّ إليّ أن أُعيد الصلاة إذا نسيت، إلّا أن أكون أُكثر
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۸ ح۳۵۲۰.
2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۷۱ ح۱۶۵۲ وح۱۶۵۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۰۹ ح۳۴۸۰ وفيهما "سألت أبا هريرة فقلت: شككت في صلاتي، قال: يقولون: تسجد سجدتين وأنت جالس"، تهذيب الآثار (الجزء المفقود): ص۵۰ ح۵۶.
3.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۲۷.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۹ ح۴۵۹۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۲.
5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۲.
6.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۳۰.
7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۲.
8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۷۲ ذيل ح۱۶۵۵.