119
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك؟»، قالوا: صلّيت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين، ثمّ سلّم، فلمّا أقبل علينا بوجهه قال:
«إنّه لو حدث في الصلاة شيء لنبّأتكم به، ولكن إنمّا أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكّروني، وإذا شكّ أحدُكم في صلاته فليَتَحرَّ الصواب فليتمّ عليه، ثمّ ليسلّم، ثمّ يسجد سجدتين».۱

۲.أبو داود: حدّثنا النفيلي، ثنا محمّد بن سلمة، عن خصيف، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال:
«إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر ظنّك على أربع، تشهدّت ثمّ سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلّم، ثمّ تشهدّت أيضاً، ثمّ تسلّم».۲

۳.البزّار: حدّثنا شعيب بن أيّوب، قال: نا معاوية بن هشام، قال: نا سفيان، عن حصين - يعني ابن عبد الرحمٰن -، عن الشعبي وسعيد بن جبير؛ أنّهما قالا: إذا شككت في الصلاة المكتوبة فأعِد، وإذا شككت في التطوّع فاسجد سجدتين. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: ما تصنع بهذا؟ حدّثني علقمة، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إذا شكّ أحدُكم في صلاته فليَتحَرَّ الصواب، ويسجد سجدتي السهو وهو جالس».۳

۴.ابن المنذر النيسابوري: حدّثنا عليّ بن عبد العزيز، قال: نا حجّاج، قال: نا حمّاد، عن الحجّاج، عن حصين، عن الشعبي؛ أنّ عليّ بن أبي طالب علیه السلام قال:
« إذا شكّ في ركعة أو ركعتين؛ فإنّه يتحرّى أصوب ذلك، ثمّ يسجد سجدتي الوهم».۴

۵.النسائي بإسناده: عن عبد الله: من أوهم في صلاته فليتَحرَّ الصواب، ثمّ ليسجد سجدتين بعدما يفرغ وهو جالس.۵

وروي عن"إبراهيم۶" مثله.

1.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۵۶ ح۳۹۲، صحيح مسلم: ج۱ ص۴۰۰ ح۸۹.

2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۷۰ ح۱۰۲۸، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۳۱۴ ح۶۰۸، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۱۵۸ ح۴۰۷۵ وص۱۵۹ ح۴۰۷۶، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۷۵ ح۳۸۲۰.

3.. مسند البزّار: ج۵ ص۱۱ ح۱۵۶۵.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۷۵ ح۱۶۵۸.

5.. السنن الكبرى للنسائي: ج۲ ص۵۴ ح۱۱۶۹ وح۱۱۷۰، تهذيب الآثار (الجزء المفقود): ص۴۸ ح۴۸.

6.. السنن الكبرى للنسائي: ج۲ ص۵۴ ح۱۱۷۱، الآثار لأبي يوسف: ص۳۷ ح۱۸۵ وفيه"إذا شكّ الرجل في الوضوء (( أو في الصلاة، وكان ذلك أوّل ما لقي، أعاد الوضوء والصلاة، وإذا كان يلقى ذلك كثيراً مضى على ذلك" وح۱۸۶ وفيه"إذا لقيت ذلك مراراً، تحرّيت الصواب، ثمّ بنيت على ما ترى أنّه صواب، وسجدت سجدتي السهو"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۳۱ ح۴۴۴۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
118

وروي عن "الأوزاعي وقتادة۱" کلاهما نحوه.

۹.ابن المنذر النيسابوري: قال ابن أبي حازم: إذا اجتمع على الرجل سهوان في صلاة واحدة؛ منه ما يُسجد له قبل السلام، ومنه ما يكون بعد السلام، فليسجد أربع سجدات: سجدتين قبل السلام، وسجدتين بعد السلام. وكذلك قال عبد العزيز بن أبي سلمة.۲

۱۰.النووي: قال الثوري: الأولى فعلهسجدتي السهو بعد السلام في الزيادة والنقصان.۳

۱۱.محمّد بن الحسن: قال أبو حنيفة: كلّ سهو وجب في الصلاة عن زيادة أو نقصان، فانّ الإمام إذا تشهّد سلّم ثمّ سجد سجدتي السهو، ثمّ يتشهّد ويسلّم، وليس شيء من السهو يجب سجوده قبل السلام.۴

۱۲.مالك: كلّ سهو كان نقصاناً من الصلاة فإنّ سجوده قبل السلام، وكلّ سهو كان زيادة في الصلاة فإنّ سجوده بعد السلام.۵

۱۳.مالك: من سها سهوين؛ أحدهما يجب عليه قبل السلام والآخر بعد السلام؟ قال: يجزئه عنهما جميعاً أن يسجد قبل السلام.۶

وتقدّم في الباب ۳ ويأتي في الباب ۷ و ۱۰ و ۱۵ و ۱۹ و ۲۰ و ۳۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۶ - باب عدم بطلان الصبح بالتسليم في الأُولى إذا ظنّ التمام ثمّ تيقّن ولم يستدبر القبلة، ووجوب إكمالها، وكذا المغرب۷

۷ - باب وجوب العمل بغلبة الظنّ عند الشكّ في عدد الركعات، ثمّ يُتمّ ويسجد للسهو ندباً۸

۱.البخاري: حدّثنا عثمان، قال: حدّثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال عبد الله:
صلّى النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم - قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص - فلمّا سلّم قيل له: يا رسول الله، أحدث

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۳ وفيه "يسجدهما إذا ذكرهما".

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۱۲.

3.. المجموع: ج۴ ص۱۵۵.

4.. الحجة علی أهل المدینة:ج۱ ح۲۲۳، المجموع: ج۴ ص۱۵۵.

5.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۹۵.

6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۳۸.

7.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۰۹.

8.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۱۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1879
صفحه از 396
پرینت  ارسال به