۱ - باب بطلان الصلاة بالشكّ في عدد الأوّلتين من الفريضة دون الأخيرتين ودون النافلة۱
۱.الترمذي: حدّثنا محمّد بن بشّار، قال: حدّثنا محمّد بن خالد ابن عثمة، قال: حدّثنا إبراهيم بن سعد، قال: حدّثني محمّد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عبّاس، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم يقول:
«إذا سها أحدُكم في صلاته فلم يدرِ واحدةً صلّى أو ثنتين، فليَبنِ على واحدة، فإن لم يدرِ ثنتين صلّى أو ثلاثاً، فليَبنِ على ثنتين، فإن لم يدرِ ثلاثاً صلّى أو أربعاً، فليَبنِ على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلّم».۲
وروي عن"مكحول۳" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.
۲.الطبري بإسناده: عن منصور، قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يشكّ في الصلاة، فقال: أمّا أنا، فإذا كان ذلك في النافلة، فأتحرّى الصواب ثمّ أسجد سجدتين، وإذا كان في المكتوبة فإنّي أُعيد.۴
۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أيّوب وسعيد بن جبير، قالا: إذا صلّى فانصرف فلم يدرِ كم صلّى؛ شفعاً أو وتراً، فليُعِد.۵
ويأتي في الباب ۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲ - باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر بالشكّ في عدد الركعات۶
۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أنس بن سيرين، قال: كانوا يقولون: إذا شكّ الرجل في صلاة المغرب
1.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۱۸۷.
2.. سنن الترمذي: ج۱ ص۴۲۳ ح۳۹۸، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۸۱ ح۱۲۰۹، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۴۷۱ ح۱۲۱۳، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۲۱۰ ذيل ح۱۶۷۷ وفيها"شكّ" بدل"سها" وزاد فیها" ثمّ ليتمّ ما بقي من صلاته حتّى يكون الوهم في الزيادة".
3.. تهذيب الآثار (الجزء المفقود): ص۳۴ ح۲۰، مسند الشامیّین: ج۴ ص۳۸۴ ح۳۶۱۷ وزاد فيهما"حتّى يكون الوهم في الزيادة" بعد "فليبنِ على ثلاث".
4.. تهذيب الآثار (الجزء المفقود): ص۴۲ ح۳۲ وص۴۸ ح۴۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۳۵ ح۴۴۵۸ وفيه ذيله.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۳۵ ح۴۴۵۶ وح۴۴۵۷ نحوه.
6.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۱۹۳.