۳.ابن أبي شيبة بإسناده: قال أبو هريرة: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح بركعتين خفيفتين.۱
۴۲ - باب عدم استحباب وترين في ليلة إلّا أن يكون أحدهما قضاء، وجواز تعدّد القضاء مرتّباً مقدّماً على الأداء مع سعة الوقت۲
۱.أبو داود: حدّثنا مسدّد، ثنا ملازم بن عمرو، ثنا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، قال: زارنا طلق بن عليّ في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده فصلّى بأصحابه، حتى إذا بقي الوتر قدّم رجلاً فقال: أوتر بأصحابك، فإنّي سمعت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يقول: «لا وتران في ليلة».۳
۲.البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عمرو بن مطر، ثنا يحيى بن محمّد، ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن أبي هارون الغنوي، قال: سمعت حطّان بن عبد الله يقول: سمعت عليّاً علیه السلام يقول:
«الوتر ثلاثة أنواع: فمن شاء أوتر أوّل الليل، ثم إن صلّى صلّى ركعتين ركعتين حتى يصبح، ومن شاء أوتر ثم إن صلّى صلّى ركعة شفعاً لوتره ثم صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر، ومن شاء لم يوتر حتى يكون آخر صلاته».۴
۳.ابن المنذر النيسابوري: حدّثنا عليّ، قال: ثنا حجّاج، قال: ثنا حمّاد، عن أبي هارون الغنوي، عن حطّان بن عبد الله الرقاشي؛ أنّ عليّاً كان لا يرى بنقض الوتر بأساً.۵
۴.البخاري بإسناده: عن أبي جمرة، قال: سألت عائذ بن عمرو - وكان من أصحاب النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم من أصحاب الشجرة - هل ينقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوّله فلا توتر من آخره.۶
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۴۲ ح۶۶۸۳ وح۶۶۸۴ وفيه "عن محمّد، قال: ما رأيته افتتح صلاه تطوّع إلا بركعتين خففتين".
2.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۱۶۵ - ۱۶۷.
3.. سنن أبي داود: ج۲ ص۶۷ ح۱۴۳۹، سنن الترمذي: ج۱ ص۴۸۲ ح۴۷۰، السنن الكبرى للنسائي: ج۲ ص۱۵۱ - ۱۵۲ ح۱۳۹۲، مسند ابن حنبل: ج۲۶ ص۲۲۲ ح۱۶۲۹۶.
4.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۴ ح۴۸۵۰، شرح معاني الآثار: ج۱ ص۳۴۰ ح۲۰۰۳، صلاة الوتر للمروزي: ص۳۱۰.
5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۹۷ ح۲۶۷۱.
6.. صحيح البخاري: ج۴ ص۱۵۳۱ ح۳۹۴۲، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۳ ح۴۸۴۶ وفيه "إذا أوترت أوّله فلا توتر آخره، وإذا أوترت آخره فلا توتر أوّله"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۹۹ ح۲۶۷۵ وفيه "لا تصلّ وترك".