۱۲.صالح بن عبد الله: قلت له [ابن حنبل]: مسجد يحوّل من مكان إلى مكان؟ قال: إذا كان إنمّا يريد منفعة الناس فنعم، وإلّا فلا، وابن مسعود قد حوّل مسجد الجامع من التمّارين، فإذا كان على المنفعة فنعم، وإلّا فلا.۱
۱۳.الكوسج: قلت [لابن حنبل]: إذا ضاق المسجد بأهله فبنوا مسجداً في مكان آخر؟ قال: أليس مسجد الكوفة حوّل حين نقب بيت المال؟۲
ويأتي في الباب ۱۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۱۰ _ باب جواز التصرّف في المسجد المملوك غير الموقوف، وتحويله من مكانه بل جعله كنيفاً۳
۱.سحنون: قلت [لعبد الرحمن بن القاسم]: أرأيت لو أنّ رجلاً بنى داره مسجداً، ثمّ يأتي رجل فيستحقّها، أيكون له أن يهدم المسجد في قول مالك، قال: قال مالك في الرجل يعتق عبداً له، فيأتي رجل فيستحقّ العبد: إنّ العتق يردّ، وأنّه يرجع رقيقاً، فكذلك المسجد له أن يهدمه مثل العتق، له أن يردّه.۴
۲.أبو بكر الخلّال بإسناده: عن أبي طالب؛ أنّه سأل أبا عبد الله [ابن حنبل] عن رجل بنى مسجداً من داره، يؤذّن فيه ويصلّي فيه مع الناس، وتكون نيّته حين بناه وحين أخرجه على أنّه يؤذّن فيه ويصلّي فيه حياته، فإذا مات ردّ إلى الميراث، يجوز له إذا كان على هذا بناه؟ قال: لا، إذا أذّن فيه ودعا الناس إلى الصلاة فليس له أن يرجع لشيء قد مضى، قلت: فبيته؟ قال: ليس بيته بشيء إذا أذّن ودعا الناس إلى الصلاة، فإذا صلّوا فيه فهو مسجد لا يرجع فيه، قلت: هؤلاء يقولون: إذا أوقفوا شيئاً أنّه عليه حياته؟ قال: ليس هذا بشيء من أوقف شيئاً لله فليس له فيه شيء إلّا أن يكون وقف له عليه سبيل.۵
1.. مسائل أحمد لابنه صالح: ج۳ ص۳۴ الرقم۱۲۷۳ والرقم۱۲۷۲ وفيه "قلت: المسجد يخرب أو يذهب أهله ترى أن يحوّل مكاناً آخر، قال: نعم".
2.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص ۷۷۰ الرقم ۴۰۱.
3.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۲۰۸ _ ۲۰۹.
4.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج ۵ ص ۴۶۷.
5.. الوقوف والترجل: ص۲۹ الرقم۴۴.