۴.البخاري: يذكر أنّ عليّاً علیه السلام كره الصلاة بخسف بابل.۱
۵.مالك: أنا أكره الصلاة في الكنائس لنجاستها من أقدامهم....۲
۶.الكوسج: قلت [لابن حنبل]: ما يكره من الأرض أن يصلّى عليها؟...، قال: موضع قد خسف به أكرهه.۳
۷.الكوسج: قلت [لابن حنبل]: يبسط الرجل على المكان القذر ثمّ يصلّي عليه؟قال: إذا كان شيء لا يعلق بالثوب ولا يرى بولاً ولا عذرة بعينه.۴
۸.الشافعي: من صلّى على موضع فيه بول أو بعر الإبل أو غنم أو ثلط۵ البقر أو روث الخيل أو الحمير، فعليه الإعادة؛ لأنّ هذا كلّه نجس، ومن صلّى قربه فصلاته مجزئة عنه.۶
وتقدّم في الباب ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷و ۱۹ من أبواب القبلة ويأتي في الباب ۳۱ من هذه الأبواب والباب ۵۴ من أبواب أحكام المساجد والباب ۱۴ من أبواب القيام والباب ۳۶ من أبواب مقدّمات الطواف وما يتبعها ما يدلّ عليه.
۳۹ _ باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه مع التمكّن من أفعال الصلاة على كراهية، وحكم علوّ المسجد عن الموقف۷
يأتي في الباب ۴۰ من هذه الأبواب والباب ۸ من أبواب ما يسجد عليه ما يدلّ عليه.
۴۰ _ باب جواز الصلاة على الفراش، والقتّ، والتبن، والحنطة، ونحوها مع تمكّن الجبهة لا مع عدمه، على كراهية مع عدم الضرورة ۸
۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي الدرداء، قال: ما اُبالي لو صلّيت على ستّ طنافس بعضها فوق بعض.۹
1.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۶۷، سنن البيهقي: ج۲ ص۶۳۲ ذیل ح۴۳۶۵ وفيه " كنّا مع عليّ بن أبي طالب علیه السلام فمرّ بنا على الخسف الذي ببابل، فلم يصلِّ حتّى أجازه" وفيه أيضاً "ما كنت لاُصلّي في أرض خسف اللّٰه بها"، مسائل أحمد لعبد اللّٰه: ج ۱ ص ۶۸ ح۲۴۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج ۱ ص ۴۱۵ ح۱۶۲۳.
2.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج ۱ ص ۲۱۶.
3.. مسائل أحمد وإسحاق: ص۶۴۴ الرقم۲۹۲، مسائل أحمد لعبد اللّٰه: ج ۱ ص ۶۲ الرقم ۲۴۳.
4.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۷۴۰ الرقم۳۶۹، مسائل أحمد لابنه صالح: ج۳ ص۴۷ الرقم۱۳۱۰وفيه "إذا صلّى على الناحية الاُخرى التي لم يصبها قذر فلا بأس".
5.. الثَّلْط: الرجیع الرقیق (النهایة: ج ۱ ص ۲۲۰ «ثلط»).
6.. كتاب الاُمّ: ج ۱ ص ۱۰۸.
7.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۸۲ _ ۱۸۳.
8.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۸۳ _ ۱۸۵.
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج ۱ ص ۴۳۷ ح۳.