۲.النووي: قال أبو حنيفة: إذا تحرّك البساط أو السرير بحركته بطلت صلاته، وإلّا فلا.۱
وتقدّم في الباب ۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۳۷ _ باب جواز استقبال المصلّي النخل والكرم وفيهما حملهما، واستقبال الطين والطير والثياب والثوم والبصل والتور وفيه النضوح، والصلاة على الحشيش اختياراً۲
۳۸ _ باب حكم الصلاة في أرض بابل وفي الكعبة وعلى سطحها وفي السفينة وعلى الراحلة وفي مكان نجس وعلى ثوب نجس۳
۱.البخاري: حدّثنا عبد الله بن محمّد الجعفي، حدّثنا عبد الرزّاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: لمّا مرّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم بالحجر قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم، إلّا أن تكونوا باكين»، ثمّ قنّع رأسه وأسرع السير حتّى أجاز الوادي.۴
۲.أبو داود: حدّثنا سليمان بن داود، أخبرنا ابن وهب، قال: حدّثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر، عن عمّار بن سعد المرادي، عن أبي صالح الغفاري؛ أنّ عليّاً علیه السلام مرّ ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذّن يؤذن بصلاة العصر، فلمّا برز منها أمر المؤذّن فأقام الصلاة، فلمّا فرغ، قال: «إنّ حبيبي صلّی الله علیه و آله و سلّم نهاني أن اُصلّي في المقبرة، ونهاني أن اُصلّي في أرض بابل؛ فإنّها ملعونة».۵
۳.ابن ماجة: حدّثنا عليّ بن داود ومحمّد بن أبي الحسين، قالا: ثنا أبو صالح، حدّثني الليث، حدّثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطّاب؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة:... المزبلة، والمجزرة۶...».۷
وروي عن "ابن عمر۸" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم.
1.. المجموع: ج۳ ص۱۵۲.
2.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۷۹ _ ۱۸۰.
3.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۸۰ _ ۱۸۲.
4.. صحيح البخاري: ج۴ ص۱۶۰۹ ح۴۱۵۷ وج۱ ص۱۶۷ ح۴۲۳، صحيح مسلم: ج۴ ص۲۲۸۶ ح۳۹.
5.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۳۲ ح۴۹۰، سنن البيهقي: ج۲ ص۶۳۲ ح۴۳۶۴، معرفة السنن والآثار: ج۲ ص۲۵۵ ذیل ح۱۲۵۸.
6.. المجزرة: الموضع الذي تنحر فيه الإبل وتذبح فيه البقر الشاء، نهى عنها لأجل النجاسة التي فيها من دماء الذبائح وأرواثها (النهاية: ج۱ ص۲۶۷).
7.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۴۶ ح۷۴۷، مسند البزّار: ج۱ ص۲۶۴ ح۱۶۱.
8.. سنن الترمذي: ج۲ ص۱۷۷ ح۳۴۶، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۲۰ ح۳۳۰ وص۲۴۶ ح۷۴۶، معرفة السنن والآثار: ج۲ ص۱۶۲ ح۱۱۲۶.