وروي عن "إبراهيم۱" عن "الحكم وحمّاد۲" كلّها نحوه.
۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مجاهد، قال: كانوا يكرهون أن يكون بينهم وبين القبلة شيء حتّى المصحف.۳
۳.الكوسج: قلت [لابن حنبل]: ما يكره للمصلّي أن يكون بين يديه؟ قال: كلّ شيء في القبلة فهو مكروه حتّى المصحف... وعن يمينه وعن شماله لا بأس.۴
۴.سحنون بإسناده: سئل مالك عن المصحف يكون في القبلة، أيصلّى إليه وهو في القبلة؟ قال مالك: إن كان إنّما جعل ليصلّى إليه فلا خير فيه، وإن كان إنّما هو موضعه ومعلقه فلا أرى بذلك بأساً.۵
ويأتي في الباب ۴۱ من هذه الأبواب والباب ۴۱ من أبواب القراءة في الصلاة ما يدلّ عليه.
۲۸ _ باب كراهة الصلاة على الثلج إلّا لضرورة ۶
۱.الطبراني: حدّثنا محمود، ثنا إسماعيل، نا محمّد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إذا كنتم في القصب أو الرداغ۷ أو الثلج وحضرت الصلاة، فأومئوا إيماء»۸.
۲.البخاري: صلّى ابن عمر على الثلج.۹
۳.مالك: لا بأس بالصلاة على الثلج.۱۰
۴.أبو سليمان: قلت [لمحمّد بن الحسن]: أرأيت الرجل يصلّي على الثلج؟ قال: إن كان متمكّناً يستطيع أن يسجد عليه فلا بأس بذلك.۱۱
وتقدّم في الباب ۱۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
1..المصاحف لابن أبي داود: ص۶۱۹ ح۶۸۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۹۶ ح۲.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۹۶ ح۳.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۹۶ ح۴.
4.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۶۴۶ الرقم۲۹۳.
5.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۰۴.
6.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۶۴ _ ۱۶۵.
7.. الرَّدغ: الماء والطین والوحل الکثیر الشدید (لسان العرب: ج ۸ ص ۴۲۶ «ردغ»).
8.. المعجم الأوسط: ج۸ ص۴۶ ح۷۹۱۳، الفردوس: ج۱ ص۳۴۰ ح۱۳۵۶.
9.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۴۸.
10..المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۱۵.
11..الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۷۹.