۱۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن نافع بن جبير؛ أنّه قال: ينهى أن يصلّي وسط القبور، أو الحمّامات والجبان.۱
۱۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء، قال: لا تصلّ وبينك وبين القبلة قبر، وإن كان بينك وبينه ستر ذراع فصل.۲
۱۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم؛ كان يكره أن يصلّي في طاق الإمام.۳
وروي عن "الثوري۴".
۱۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن منصور بن إبراهيم، قال: كانوا إذا خرجوا مع جنازة فحضرت الصلاة تنحّوا عن القبور.۵
۱۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن سيرين؛ أنّه كره الصلاة إلى القبور، وقال: بيت نار.۶
وروي عن "مكحول وأنس۷"وعن "الشافعي۸" كلّها نحوه.
۱۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن، في الرجل تدركه الصلاة في المقابر، قال: يصلّي....۹
۱۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الأسود بن شيبان، قال: رأيت موسى بن أنس يصلّي العصر في قبر أخيه النضر بن أنس، وقد صرّح له وسط القبر.۱۰
۱۸.سحنون: قلت لابن القاسم: هل كان مالك يوسع أن يصلّي الرجل وبين يديه قبر يكون سترة له؟ قال: كان مالك لا يرى بأساً بالصلاة في المقابر، وهو إذا صلّى في المقبرة كانت القبور أمامه وخلفه، وعن يمينه وعن یساره.۱۱
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۰۶ ح۱۵۹۰.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۰۴ ح۱۵۸۰.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۱۲ ح۳۸۹۹.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۱۲ ح۳۹۰۰.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۷۳ ح۸.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۷۳ ح۱۰ وح۱۲ و ج۳ ص۲۲۵ ح۴ نحوه.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۷۳ ح۱۳ وح۱۴ وج۸ ص۴۱۳ ح۶ وفيهما "أنّه كره أن يصلّي على الجنازة في المقبرة".
8..كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳۰۶، معرفة السنن والآثار: ج۳ ص۲۰۷ ح۲۲۰۴.
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۷۳ ح۱۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۳۱۰ ح۷۶۰.
10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۷۴ ح۱۵.
11.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج ۱ ص ۲۱۵.