51
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

۱۹.أبو سليمان: قلت [لمحمّد بن الحسن]: أرأيت المسجد، هل تكره أن تكون قبلته إلى الحمّام أو إلى مخرج أو إلى قبر؟ قال: نعم أكره له ذلك، قلت: فإن صلّى فيه أحد يجزيه صلاته؟ قال: نعم.۱

۲۰.الشافعي: ليس لأحد أن يصلّي على أرض نجسة؛ لأنّ المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم، وذلك ميتة، وأنّ الحمّام: ما كان مدخولاً يجري عليه البول والدم والأنجاس، والمقبرة: الموضع الذي يقبر فيها العامّة، وذلك كما وصفت مختلطة التراب بالموتى.۲

۲۱.الكوسج: قلت [لابن حنبل]: ما يكره من الأرض أن يصلّى عليها؟ قال: المقبرة والحشّ وكلّ أرض قذرة.۳

وتقدّم في الباب ۱ ويأتى في الباب ۲۶ و ۳۴ و ۳۸ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۶ _ باب أنّه يجوز لزائر الإمام أن يصلّي خلف قبره أو إلى جانبه، ولا يستدبره، ولا يساويه، ولا تبني المساجد عند القبور أو بينها ۴

۱.البخاري: حدّثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«قاتل الله اليهود، اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد».۵
وروي عن "عائشة وعبد الله بن عبّاس۶" وعن "زيد بن ثابت۷" وعن "اُسامة بن زيد۸" وعن "أبي عبيدة بن الجرّاح۹" وعن "عمر بن عبد العزيز۱۰" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

1..الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۷۹.

2.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۱۲، معرفة السنن والآثار: ج۲ ص۲۵۵ ح۱۲۸۵.

3.. مسائل أحمد واسحاق: ج۲ ص۶۴۴ الرقم۲۹۲.

4.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۶۰ – ۱۶۳.

5.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۶۸ ح۴۲۶، صحيح مسلم: ج۱ ص۳۷۶ ح۲۰.

6.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۶۸ ح۴۲۵ وج۳ ص۱۲۷۳ ح۳۲۶۷، صحيح مسلم: ج۱ ص۳۷۷ ح۲۲.

7.. مسند ابن حنبل: ج۸ ص۱۴۳ ح۲۱۶۶۰ وص۱۴۷ ح۲۱۶۸۱، المنتخب من مسند عبد بن حميد: ص۱۰۸ ح۲۴۴،

8.. مسند ابن حنبل: ج ۸ ص۱۸۱ ح۲۱۸۳۳، المعجم الكبير: ج۱ ص۱۶۴ ح۳۹۳ وص۱۶۷ ح۴۱۱، مسند أبي داود الطيالسي: ص۸۸ ح۶۳۴.

9.. مسند البزّار: ج۴ ص۱۰۵ ح۱۲۷۸.

10.. الموطّأ: ج۲ ص۸۹۲ ح۱۷، سنن البيهقي: ج۶ ص۲۲۴ ح۱۱۷۴۰ وج۹ ص۳۵ ح۱۸۷۵۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۶ ص۵۴ ح۹۹۸۷ وج۱۰ ص۳۵۹ ح۱۹۳۶۸.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
50

۱۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن نافع بن جبير؛ أنّه قال: ينهى أن يصلّي وسط القبور، أو الحمّامات والجبان.۱

۱۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء، قال: لا تصلّ وبينك وبين القبلة قبر، وإن كان بينك وبينه ستر ذراع فصل.۲

۱۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم؛ كان يكره أن يصلّي في طاق الإمام.۳
وروي عن "الثوري۴".

۱۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن منصور بن إبراهيم، قال: كانوا إذا خرجوا مع جنازة فحضرت الصلاة تنحّوا عن القبور.۵

۱۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن سيرين؛ أنّه كره الصلاة إلى القبور، وقال: بيت نار.۶
وروي عن "مكحول وأنس۷"وعن "الشافعي۸" كلّها نحوه.

۱۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن، في الرجل تدركه الصلاة في المقابر، قال: يصلّي....۹

۱۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الأسود بن شيبان، قال: رأيت موسى بن أنس يصلّي العصر في قبر أخيه النضر بن أنس، وقد صرّح له وسط القبر.۱۰

۱۸.سحنون: قلت لابن القاسم: هل كان مالك يوسع أن يصلّي الرجل وبين يديه قبر يكون سترة له؟ قال: كان مالك لا يرى بأساً بالصلاة في المقابر، وهو إذا صلّى في المقبرة كانت القبور أمامه وخلفه، وعن يمينه وعن یساره.۱۱

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۰۶ ح۱۵۹۰.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۰۴ ح۱۵۸۰.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۱۲ ح۳۸۹۹.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۱۲ ح۳۹۰۰.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۷۳ ح۸.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۷۳ ح۱۰ وح۱۲ و ج۳ ص۲۲۵ ح۴ نحوه.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۷۳ ح۱۳ وح۱۴ وج۸ ص۴۱۳ ح۶ وفيهما "أنّه كره أن يصلّي على الجنازة في المقبرة".

8..كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳۰۶، معرفة السنن والآثار: ج۳ ص۲۰۷ ح۲۲۰۴.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۷۳ ح۱۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۳۱۰ ح۷۶۰.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۷۴ ح۱۵.

11.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج ۱ ص ۲۱۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1697
صفحه از 440
پرینت  ارسال به