۲.يحيى الليثي: عن مالك، عن ابن شهاب؛ أنّه كان يقول: إذا أدرك الرَّجل الرَّكعة فكبَّر تكبيرة واحدة، أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك: وذلك إذا نوى، بتلك التكبيرة افتتاح الصَّلاة.۱
۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن؛ أنّه كان يستحبّ أنّ يكبّر تكبيرتين، فإن عجّل أو نسي فكبّر تكبيرة أجزأه.۲
۴.البيهقي بإسناده: عن ابن مسعود، قال: إن أدركهم ركوعاً أو سجوداً أو جلوساً يكبّر تكبيرتين.۳
۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي عبد الرحمن، قال: يكبّر تكبيرة للافتتاح ويكبّر للركوع، فإن لم يفعل فلا يجزيه.۴
وروي عن "ابن سيرين وحمّاد وعمر بن عبد العزيز۵" كلّها نحوه.
۶.عبد الرزّاق: عن الثوري، قال: إذا أدركت الإمام ساجداً فإنّه يكبّر تكبيرة، وينوي بها افتتاح الصلاة، ويسجد معهم، ولكنّه إذا قام كبّر.۶
۷.يحيى الليثي: سئل مالك عن رجل دخل مع الإمام، فنسي تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الرُّكوع، حتّى صلّی ركعةً، ثمّ ذكر أنّه لم يكن كبَّر تكبيرة الافتتاح، ولا عند الرّكوع وكبّر في الرّكعة الثّانية؟ قال: يبتدئ صلاته أحبّ إليَّ. ولو سها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبّر في الركوع الأوّل، رأيت ذلك مجزياً عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح.۷
۸.الشافعي: إن كان مأموماً فأدرك الإمام قبل أن يركع أو راكعاً فكبّر تكبيرة واحدة، فإن نوى بها تكبيرة الافتتاح أجزأته وكان داخلاً في الصلاة، وإن نوى بها تكبيرة الركوع لم يكن داخلاً في الصلاة،
1.. الموطّأ: ج۱ ص۷۷ ح۲۲.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۷۴ ح۹.
3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۱۳۰ح ۲۵۹۰.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۷۴ ح۳ وح۴وليس فيه "فإن لم يفعل... ".
5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۲۴ والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۷۸ ح۳۳۵۸ و المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۷۴ ح۲ وح۱وليس فيه "فإن لم يفعل فلا يجزيه".
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۸۷ ح۳۴۰۱.
7.. الموطّأ: ج۱ ص۷۷.