399
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

وإن كبّر لا ينوى واحدة منها فليس بداخل في الصلاة، وإن كبّر ينوى تكبيرة الافتتاح وجعل النيّة مشتركة بين التكبير الذي يدخل به في الصلاة وغيره، فإذا ذكر فيما ذكرت أنّه ليس بداخل به في الصلاة فاستأنف فكبّر تكبيرة ينوى بها الافتتاح، كان حينئذ داخلاً في الصلاة....۱

۹.الكوسج: قلت [لابن حنبل]: إذا نسي تكبيرة الافتتاح؟ قال: إنّه ليس في الصلاة، قرأ ولم يكن دخل في الصلاة، فكيف تجزئه تكبيرة الركوع؟ وإذا جاء والإمام راكع كبّر تكبيرة وركع... قيل له: ينوي بها الافتتاح؟ قال: نوى أو لم ينوِ ما نعلم أحداً قال: ينوي، أليس جاء وهو يريد الصلاة؟۲

۵ _ باب أنّ التكبيرات الواجبة والمندوبة في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمس۳

۱.البخاري: حدّثنا موسى بن إسماعيل، قال: أخبرنا همام، عن قتادة، عن عكرمة، قال: صلّيت خلف شيخ بمكّة فكبّر ثنتين وعشرين تكبيرة، فقلت لابن عبّاس: إنّه أحمق، فقال: ثكلتك اُمّك!سنّة أبي القاسم صلّی الله علیه و آله و سلّم.۴
وروي عن "أبي مالك الأشعري۵" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.

۲.البخاري: حدّثنا سليمان بن حرب، قال: حدّثنا حمّاد بن زيد، قال: حدّثنا غيلان بن جرير، عن مطرّف، قال: صلّيت أنا وعمران صلاة خلف عليّ بن أبي طالب علیه السلام، فكان إذا سجد كبّر، وإذا رفع كبّر، وإذا نهض من الرّكعتين كبّر، فلمّا سلّم أخذ عمران بيدي فقال: لقد صلّى بنا هذا صلاة

1.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۱۷.

2.. مسائل أحمد وإسحاق: ص۵۱۷ الرقم۱۸۸.

3.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۸۱.

4.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۷۲ ح۷۵۵، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۴۶ ح۸۱۳، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۴۶۹ ح۱۸۸۶ وص۶۲۵ ح۲۶۵۶، سنن البيهقي: ج۲ ص۹۹ ح۲۴۹۶وزاد فيها "في صلاة الظهر".

5.. مسند ابن حنبل: ج۸ ص۴۴۶ ح۲۲۹۵۶، المعجم الكبير: ج۳ ص۲۸۰ ح۳۴۱۱ وح۳۴۱۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۶۳ ح۲۴۹۹ وزاد في الأربعة الأخيرة " يكبّر إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
398

۲.يحيى الليثي: عن مالك، عن ابن شهاب؛ أنّه كان يقول: إذا أدرك الرَّجل الرَّكعة فكبَّر تكبيرة واحدة، أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك: وذلك إذا نوى، بتلك التكبيرة افتتاح الصَّلاة.۱

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن؛ أنّه كان يستحبّ أنّ يكبّر تكبيرتين، فإن عجّل أو نسي فكبّر تكبيرة أجزأه.۲

۴.البيهقي بإسناده: عن ابن مسعود، قال: إن أدركهم ركوعاً أو سجوداً أو جلوساً يكبّر تكبيرتين.۳

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي عبد الرحمن، قال: يكبّر تكبيرة للافتتاح ويكبّر للركوع، فإن لم يفعل فلا يجزيه.۴
وروي عن "ابن سيرين وحمّاد وعمر بن عبد العزيز۵" كلّها نحوه.

۶.عبد الرزّاق: عن الثوري، قال: إذا أدركت الإمام ساجداً فإنّه يكبّر تكبيرة، وينوي بها افتتاح الصلاة، ويسجد معهم، ولكنّه إذا قام كبّر.۶

۷.يحيى الليثي: سئل مالك عن رجل دخل مع الإمام، فنسي تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الرُّكوع، حتّى صلّی ركعةً، ثمّ ذكر أنّه لم يكن كبَّر تكبيرة الافتتاح، ولا عند الرّكوع وكبّر في الرّكعة الثّانية؟ قال: يبتدئ صلاته أحبّ إليَّ. ولو سها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبّر في الركوع الأوّل، رأيت ذلك مجزياً عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح.۷

۸.الشافعي: إن كان مأموماً فأدرك الإمام قبل أن يركع أو راكعاً فكبّر تكبيرة واحدة، فإن نوى بها تكبيرة الافتتاح أجزأته وكان داخلاً في الصلاة، وإن نوى بها تكبيرة الركوع لم يكن داخلاً في الصلاة،

1.. الموطّأ: ج۱ ص۷۷ ح۲۲.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۷۴ ح۹.

3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۱۳۰ح ۲۵۹۰.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۷۴ ح۳ وح۴وليس فيه "فإن لم يفعل... ".

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۲۴ والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۷۸ ح۳۳۵۸ و المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۷۴ ح۲ وح۱وليس فيه "فإن لم يفعل فلا يجزيه".

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۸۷ ح۳۴۰۱.

7.. الموطّأ: ج۱ ص۷۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1872
صفحه از 440
پرینت  ارسال به