۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الزهري؛ أنّه قال: _ في الرجل إذا نسي حين يكبّر أن يفتتح الصلاة _ فإنّه يكبّر إذا ذكر، فإذا لم يذكر حتّى يصلّي مضت صلاته وتجزيه تكبيرة الركوع.۱
۴.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيت إذا نسيت بعض التكبير أن ألفظه بفي؟ قال: لا تعد، ولا تسجد سجدة السهو، ستكبّر.۲
۵.محمّد بن الحسن: قال أبو حنيفة _ في الإمام يسهو عن تكبيرة الافتتاح حتّى يفرغ من الصلاة _: أنّه يعيد الصلاة ويعيد من خلفه الصلاة أيضاً وإن كانوا قد كبّروا، فإن كبّر الإمام للافتتاح ودخل معه رجل في أوّل صلاته بغير تكبير ثمّ كبّر للركوع، فإنّ ذلك لا يجزي عنه؛ لأنّه لم يرد بالتكبير افتتاح الصلاة، وكذلك من دخل مع الإمام ولم يكبّر للافتتاح ولم يكبّر للركعة الاُولى وكبّر للركعة الثانية، فإنّ ذلك لا يجزيه، فإن ذكر ما صنع في صلاته فليقم قائماً، ثمّ يفتح الصلاة بالتكبير.۳
۶.سحنون: قلت لابن القاسم: فإن نسي الإمام تكبيرة الافتتاح وكبّر للركوع ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح؟ قال: لا يجزئ عنهم ويعيد، ويعيد من خلفه في قول مالك؛ لأنّه لو كان وحده لم تجزئه صلاته، فكذلك إذا كان إماماً عند مالك يعيد.۴
وتقدّم في الباب ۲ ويأتي في الباب ۴ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.
۴ _ باب إجزاء تكبيرة واحدة للمأموم مع الضيق عن تكبير الإحرام وتكبير الركوع ۵
۱.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن عمر وزيد بن ثابت، قالا: إذا أدرك القوم ركوعاً فإنّما تجزيه تكبيرة واحدة. ۶
وروي عن "عروة بن الزبير۷" وعن "إبراهيم ومجاهد وابن المسيّب وعطاء وميمون والحكم وسفيان الثوري وقتادة۸" كلّها مثله.
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۶۹ ح۳.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۷۳ ح۲۵۴۴.
3.. كتاب الحجّة: ج۱ ص۲۶۱.
4.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۸۴.
5.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۷۱.
6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۲۳ ح۱۲۵۸، سنن البيهقي: ج۲ ص۱۳۰ ح۲۵۸۸ نحوه، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۷۳ ح۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۷۸ ح۳۳۵۵.
7.. سنن البيهقي: ج۲ ص۱۳۰ ذيل ح۲۵۸۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۷۳ ح۲ وفيهما "إذا دخل المسجد والناس رکوع، استقبل القبلة فکبّر ثمّ رکع... ".
8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۲۳ ذيل ح۱۲۵۸ وفيه "وقال قتادة: إن كبّر تكبيرتين فهو أحبّ إلينا"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۷۸ ح۳۳۵۶ وح۳۳۵۷ وزاد فيه "وإن كبّر اثنتين فهو أحبّ إلينا"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۷۳ ح۳ وح۴ وح۵ وح۶ وص۲۷۴ ح۸ وح۱۰.