395
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

أنّه لا بدّ من ذكر الصفة، وبه قال محمّد بن الحسن....۱

۱۴.مالك: لا يجزئ من الإحرام في الصلاة إلّا الله أكبر....۲
وروي عن "أبي يوسف۳" عن "ابن حنبل۴" كلاهما نحوه.

۱۵.الشافعي: من أحسن التكبير لم يكن داخلاً في الصلاة إلّا بالتكبير نفسه، والتكبير: الله أكبر، ولا يكون داخلاً بغير التكبير نفسه.۵

وتقدّم في الباب ۱ من أبواب أفعال الصلاة ويأتي في الباب ۲ و ۹ و ۱۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲ _ باب بطلان الصلاة بترك تكبيرة الإحرام ولو نسياناً ووجوب الإعادة مع تيقّن الترك لا مع الشكّ۶

۱.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم، قال: من لم يكبّر حين يفتتح الصلاة فليس في صلاة.۷

۲.عبد الرزّاق: عن معمر، قال: سألت حمّاداً عن رجل نسي تكبيرة الاستفتاح؟ قال: يعيد صلاته.۸
وروي عن "النخعي وسفيان الثوري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأحمد بن حنبل۹" وعن "مالك۱۰" كلّها مثله.

۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن الحكم، قال: إذا نسي أن يكبّر الرجل في الصلاة فقال: سبحان الله، أجزأ عنه أن يفتتح بذكر الله.۱۱

1.. حلية العلماء: ص۱۷۹.

2.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۷.

3.. حلية العلماء: ص۱۷۹ وفيه "ينعقد بلفظ التکبير فيضيف إليه: الله الکبير، ولا ينعقد بما سوی ذلك".

4.. حلية العلماء: ص۱۷۹ وفيه "ينعقد بقوله: الله أکبر، ولا ينعقد بقوله: الله الأكبر".

5.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۱۶.

6.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۱۲.

7.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ص۱۰۱ ح۷۴، الآثار لأبي يوسف: ص۶۸ ح۱۰۴.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۷۲ ح۲۵۳۷ وح۲۵۳۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۶۹ ح۴ وفيه "إذا نسي الإمام التکبيرة الاُولی التي يفتتح بها الصلاة، أعاد"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۲۱.

9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۲۱.

10.. الموطّأ: ج۱ ص۷۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۲۱.

11.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۷۳ ح۲۵۴۷.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
394

۹.عبد الرزّاق بإسناده: عن عبد الرحمن بن سابط: أنّ وجه الصلاة أن يكبّر الرجل بيديه، ووجهه، وفيه، ويرفع رأسه شيئاً حين يبتدئ، وحين يركع، وحين يرفع رأسه.۱

۱۰.الدارقطني بإسناده: عن الأسود ابن يزيد، قال: رأيت عمر بن الخطّاب حين افتتح الصلاة كبّر....۲
وروي عن "ابن عمر۳" مثله.

۱۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: إذا سبّح أو كبّر أو هلّل أجزأه في الافتتاح ويسجد سجدتي السهو.۴
وروي عن "الحكم۵" وعن "الشعبي۶" وعن "أبي حنيفة ومحمّد بن الحسن۷" وعن "أبي يوسف۸" كلّها نحوه.

۱۲.ابن المنذر النيسابوري: روينا عن الزهري؛ أنّه سئل عن رجل افتتح الصلاة بالنيّة ورفع يديه؟ فقال: يجزئه.۹

۱۳.أبو بكر الشاشي: التكبير أن يقول: الله أكبر أو الله الأكبر، وبه قال سفيان وداود وأبو ثور. وقال أبو حنيفة: ينعقد به علی اسم من أسماء الله على وجه التعظيم، كقوله: الله عظيم أو جليل، وإن قال: الله أو الرحمن فعنه فيه روايتان: روى الحسن بن زياد: أنّه يجوز، وظاهر رواية الاُصول:

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۶۷ ح۲۵۱۵.

2..سنن الدارقطني: ج۱ ص۳۰۰ ح۱۰، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۲ ح۲۳۵۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۶۱ ح۱ وح۲.

3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۶۵ ح۲۳۸۲.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۶۹ ح۱، الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۵ وليس فيه "ويسجد سجدتي السهو".

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۱۸ ذيل ح۱۲۵۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۶۹ ح۲ وليس فيهما ذيله.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۶۹ ح۴ وفيه "بأيّ أسماء الله افتتحت الصلاة أجزأك" وليس فيه ذيله.

7.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۵ وليس فيه "ويسجد سجدتي السهو"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۱۸ ذيل ح۱۲۵۷وليس فيهما ذيله.

8.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۵ _ ۱۶ وفيه "لا يجزيه إذا كان يعرف أنّ الصلاة تفتتح بالتكبيرة وكان يحسنه، وإن كان لا يعرف أجزاه"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۱۸ ذيل ح۱۲۵۷.

9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۱۹.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1630
صفحه از 440
پرینت  ارسال به