أنّه لا بدّ من ذكر الصفة، وبه قال محمّد بن الحسن....۱
۱۴.مالك: لا يجزئ من الإحرام في الصلاة إلّا الله أكبر....۲
وروي عن "أبي يوسف۳" عن "ابن حنبل۴" كلاهما نحوه.
۱۵.الشافعي: من أحسن التكبير لم يكن داخلاً في الصلاة إلّا بالتكبير نفسه، والتكبير: الله أكبر، ولا يكون داخلاً بغير التكبير نفسه.۵
وتقدّم في الباب ۱ من أبواب أفعال الصلاة ويأتي في الباب ۲ و ۹ و ۱۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲ _ باب بطلان الصلاة بترك تكبيرة الإحرام ولو نسياناً ووجوب الإعادة مع تيقّن الترك لا مع الشكّ۶
۱.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم، قال: من لم يكبّر حين يفتتح الصلاة فليس في صلاة.۷
۲.عبد الرزّاق: عن معمر، قال: سألت حمّاداً عن رجل نسي تكبيرة الاستفتاح؟ قال: يعيد صلاته.۸
وروي عن "النخعي وسفيان الثوري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأحمد بن حنبل۹" وعن "مالك۱۰" كلّها مثله.
۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن الحكم، قال: إذا نسي أن يكبّر الرجل في الصلاة فقال: سبحان الله، أجزأ عنه أن يفتتح بذكر الله.۱۱
1.. حلية العلماء: ص۱۷۹.
2.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۷.
3.. حلية العلماء: ص۱۷۹ وفيه "ينعقد بلفظ التکبير فيضيف إليه: الله الکبير، ولا ينعقد بما سوی ذلك".
4.. حلية العلماء: ص۱۷۹ وفيه "ينعقد بقوله: الله أکبر، ولا ينعقد بقوله: الله الأكبر".
5.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۱۶.
6.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۱۲.
7.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ص۱۰۱ ح۷۴، الآثار لأبي يوسف: ص۶۸ ح۱۰۴.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۷۲ ح۲۵۳۷ وح۲۵۳۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۶۹ ح۴ وفيه "إذا نسي الإمام التکبيرة الاُولی التي يفتتح بها الصلاة، أعاد"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۲۱.
9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۲۱.
10.. الموطّأ: ج۱ ص۷۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۲۱.
11.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۷۳ ح۲۵۴۷.