۶.سحنون بإسناده: قال مالك: أنا أكره الصلاة في الكنائس؛ لنجاستها من أقدامهم وما يدخلون فيها والصور التي فيها، فقيل له: يا أبا عبد الله، إنّا ربما سافرنا في أرض باردة، فیجنّنا الليل ونغشى قرى، ولا يكون لنا فيها منزل غير الكنائس تكنّنا من المطر والثلج والبرد، قال: أرجو إذا كانت الضرورة أن يكون في ذلك سعة إن شاء الله، ولا يستحبّ النزول فيها إذا وجد غيرها.۱
۷.الكوسج: قلت [لابن حنبل]: الصلاة في الكنيسة؟ قال: إذا كانت نظيفة.۲
وتقدّم في الباب ۱ ويأتي في الباب ۳۳ من هذه الأبواب والباب ۱۲ من أبواب أحكام المساجد ما يدلّ عليه.
۱۴ _ باب جواز الصلاة في بيوت المجوس واستحباب رشّها بالماء۳
۱۵ _ باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة، والماء، إلّا مع الضرورة، فيصلّي بالإيماء۴
۱.البخاري: حدّثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدّثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، قال: سألت أبا سعيد الخدري، فقال: رأيت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يسجد في الماء والطين، حتّى رأيت أثر الطين في جبهته.۵
۲.ابن حنبل: حدّثنا ابن نمير، حدّثنا مالك ـ يعني ابن مغول ـ عن مقاتل بن بشير، عن شريح بن هانئ، قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، قالت:... ما رأیته يتّقي على الأرض بشيء قطّ، إلّا أنّي أذكر أنّ يوم مطر ألقينا تحته بتّاً۶، فكأنّي أنظر إلى خرق فيه ينبع منه الماء.۷
1.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج ۱ ص ۲۱۶.
2.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۶۳۴ الرقم۲۸۴.
3.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۴۰.
4.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۴۱ _ ۱۴۴.
5.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۸۷ ح۸۰۱ و ج۲ ص۷۰۹ ح۱۹۱۲نحوه، صحيح مسلم: ج۲ ص۸۲۶ ح۲۱۶ نحوه.
6.. البَتّ: کساء غلیظ مربّع، وقیل: طیلسان من خزّ (النهایة: ج ۱ ص ۹۲ «بتت»).
7.. مسند ابن حنبل: ج۹ ص۳۲۰ ح۲۴۳۵۹، سنن البيهقي: ج۲ ص۶۱۲ ح۴۲۸۲، مسند ابن المبارك: ص۳۸ ح۶۷، الزهد والرقائق لابن المبارك: ص ۳۶۱ ح۱۲۷۲.