۵.أبو بكر الشاشي: إن نوى الخروج من الصلاة، أو شكّ هل يخرج منها أو لا يخرج، بطلت صلاته. وقال ابو حنيفة: لا تبطل... قال أبو حنيفة: إذا تقدّمت النيّة على التكبير بزمان يسير انعقدت الصلاة، وإن تقدّمت بزمان طويل لم تنعقد....۱
وروي عن "ابن حنبل۲" نحوه.
۶.الربيع بن سليمان: قال الشافعي: كان على المصلّي في كلّ صلاة واجبة أن يصلّيها متطهّراً وبعد الوقت ومستقبلاً للقبلة وينويها بعينها ويكبّر، فإن ترك واحدة من هذه الخصال لم تجزه صلاته. قال الشافعي: والنيّة لا تقوم مقام التكبير، ولا تجزيه النيّة إلّا أن تكون مع التكبير، لا تتقدّم التكبير ولا تكون بعده، فلو قام إلى الصلاة بنيّة ثمّ عزبت۳ عليه النيّة بنسيان أو غيره، ثمّ كبّر وصلّى لم تجزه هذه الصلاة. وكذلك لو نوى صلاة بعينها، ثمّ عزبت عنه نيّة الصلاة التي قال لها بعينها وثبتت نيّته على أداء صلاة عليه في ذلك الوقت، إمّا صلاة في وقتها وإمّا صلاة فائتة، لم تجزه هذه الصلاة؛ لأنّه لم ينوها بعينها، وهي لا تجزيه حتّى ينويها بعينها لا يشكّ فيها ولا يخلط بالنيّة سواها... ولو كبّر ولم ينوِ صلاة بعينها ثمّ نواها لم تجزه؛ لأنّه قد دخل في صلاة لم يقصد قصدها بالنيّة.۴
۷.النووي: _ فيمن نوى الخروج من الصلاة _: مذهبنا أنّها تبطل، وبه قال مالك وأحمد.۵
وتقدّم في الباب ۵ و ۶ و ۸ و ۱۱من أبواب مقدّمة العبادات ويأتي في الباب ۲ من أبواب وجوب الصوم ما يدلّ عليه.
۲ _ باب عدم بطلان صلاة من نوى فريضة ثمّ ظنّ أنّها نافلة وبالعكس إذا ذكر ما نوى أوّلاً ۶
۱.الشافعي: لو دخل في الصلاة بعينها بنيّة ثمّ عزبت عنه النيّة فصلّى الصلاة أجزأته، لأنّه دخلها والنيّة مجزئة له، وعزوب النيّة لا يفسدها إذا دخلها وهي مجزئة عنه إذا لم يصرف النيّة عنها. ۷
1.. حلية العلماء: ص۱۷۷ وص۱۷۸.
2.. المجموع: ج۳ ص۲۷۸ وفيه "يجوز أنّ تتقدّم النيّة على التكبير بزمان يسير بحيث لا يعرض شاغل عن الصلاة".
3.. عَزَبَتِ النیّةُ: أي غاب عنه ذکرها (المصباح المنیر: ص ۴۰۷ «عزب»).
4.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۱۵ وص ۱۱۶.
5.. المجموع: ج۳ ص۲۸۵.
6.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۶.
7.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۱۶.