387
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

۳ _ باب عدم جواز الجمع في النيّة بين صلاتين مطلقاً ولا احتساب ما صلّى من النوافل بنيّة اُخرى وجواز نقل النيّة قبل الفراغ لا بعده في مواضع ۱

۱.الطبراني بإسناده: عن ابن مسعود، قال: إذا فرضت الصلاة فلا تخرج منها إلى غيرها.۲

۲.الشافعي: لو فاتته صلاة لم يدرِ أهي الظهر أو العصر فكبّر ينوي الصلاة الفائتة، لم تجز عنه؛ لأنّه لم يقصد صلاة بعينها... ولو فاتته ظهر وعصر فدخل في الظهر ينوى بها الظهر والعصر لم تجزه صلاته عن واحدة منها؛ لأنّه لم یخصّ النيّة للظهر ولا العصر.۳

۳.الشافعي: لو أنّ رجلاً دخل في صلاة بنيّة ثمّ صرف النيّة إلى صلاة غيرها أو صرف النيّة إلى الخروج منها وإن لم يخرج منها، ثمّ أعاد النيّة إليها، فقد فسدت عليه... ولو دخل الصلاة بنيّة ثمّ صرف النيّة إلى صلاة غيرها نافلة أو فريضة، فتمّت نيّته على الصلاة التي صرفها إليها، لم تجز عنه الصلاة الاُولى التي دخل فيها ينويها؛ لأنّه صرف النيّة عنها إلى غيرها، ولا تجزيه الصلاة التي صرف إليها النيّة؛ لأنّه لم يبتدئها وإن نواها... ولو فاتته صلاة لا يدرى أيّ صلاة هي فكبّر ينويها لم تجزه حتّى ينويها بعينها.۴

1.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۷.

2.. المعجم الكبير: ج۹ ص۲۵۷ ح۹۲۷۵، المصنّف لعبد الرزاق: ج۱ ص۵۱۵ ح۱۹۷۷.

3.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۱۵ وص ۱۱۶.

4.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۱۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
386

۵.أبو بكر الشاشي: إن نوى الخروج من الصلاة، أو شكّ هل يخرج منها أو لا يخرج، بطلت صلاته. وقال ابو حنيفة: لا تبطل... قال أبو حنيفة: إذا تقدّمت النيّة على التكبير بزمان يسير انعقدت الصلاة، وإن تقدّمت بزمان طويل لم تنعقد....۱
وروي عن "ابن حنبل۲" نحوه.

۶.الربيع بن سليمان: قال الشافعي: كان على المصلّي في كلّ صلاة واجبة أن يصلّيها متطهّراً وبعد الوقت ومستقبلاً للقبلة وينويها بعينها ويكبّر، فإن ترك واحدة من هذه الخصال لم تجزه صلاته. قال الشافعي: والنيّة لا تقوم مقام التكبير، ولا تجزيه النيّة إلّا أن تكون مع التكبير، لا تتقدّم التكبير ولا تكون بعده، فلو قام إلى الصلاة بنيّة ثمّ عزبت۳ عليه النيّة بنسيان أو غيره، ثمّ كبّر وصلّى لم تجزه هذه الصلاة. وكذلك لو نوى صلاة بعينها، ثمّ عزبت عنه نيّة الصلاة التي قال لها بعينها وثبتت نيّته على أداء صلاة عليه في ذلك الوقت، إمّا صلاة في وقتها وإمّا صلاة فائتة، لم تجزه هذه الصلاة؛ لأنّه لم ينوها بعينها، وهي لا تجزيه حتّى ينويها بعينها لا يشكّ فيها ولا يخلط بالنيّة سواها... ولو كبّر ولم ينوِ صلاة بعينها ثمّ نواها لم تجزه؛ لأنّه قد دخل في صلاة لم يقصد قصدها بالنيّة.۴

۷.النووي: _ فيمن نوى الخروج من الصلاة _: مذهبنا أنّها تبطل، وبه قال مالك وأحمد.۵

وتقدّم في الباب ۵ و ۶ و ۸ و ۱۱من أبواب مقدّمة العبادات ويأتي في الباب ۲ من أبواب وجوب الصوم ما يدلّ عليه.

۲ _ باب عدم بطلان صلاة من نوى فريضة ثمّ ظنّ أنّها نافلة وبالعكس إذا ذكر ما نوى أوّلاً ۶

۱.الشافعي: لو دخل في الصلاة بعينها بنيّة ثمّ عزبت عنه النيّة فصلّى الصلاة أجزأته، لأنّه دخلها والنيّة مجزئة له، وعزوب النيّة لا يفسدها إذا دخلها وهي مجزئة عنه إذا لم يصرف النيّة عنها. ۷

1.. حلية العلماء: ص۱۷۷ وص۱۷۸.

2.. المجموع: ج۳ ص۲۷۸ وفيه "يجوز أنّ تتقدّم النيّة على التكبير بزمان يسير بحيث لا يعرض شاغل عن الصلاة".

3.. عَزَبَتِ النیّةُ: أي غاب عنه ذکرها (المصباح المنیر: ص ۴۰۷ «عزب»).

4.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۱۵ وص ۱۱۶.

5.. المجموع: ج۳ ص۲۸۵.

6.. وسائل الشيعة: ج۶ ص۶.

7.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۱۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1499
صفحه از 440
پرینت  ارسال به