«خياركم ألينكم مناكب۱ في الصلاة».۲
وروي عن "ابن عمر۳" وعن "زيد بن أسلم۴" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم.
۲.أبو داود: حدّثنا يعقوب بن كعب، ثنا محمّد بن سلمة، عن هشام، عن محمّد، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم عن الاختصار في الصلاة.۵
۳.ابن أبي عاصم بإسناده: عن عقبة بن أبي عائشة، يقول: رأيت عبد الله بن جابر البياضي _ صاحب رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم _ واضعاً إحدى يديه على الاُخرى في الصلاة.۶
۴.ابن عساكر بإسناده: عن بكر بن عمرو؛ أنّه لم ير أبا أمامة _ يعني ابن سهل _ واضعاً إحدى يديه على الاُخرى قطّ ولا أحد من أهل المدينة حتّى قدم الشام، فرأى الأوزاعي وناساً معه يضعونه.۷
۵.أبو داود بإسناده: عن ابن الزبير، يقول: صفّ القدمين ووضع اليد على اليد من السنّة.۸
۶.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن عمرو بن دينار، قال: كان ابن الزبير إذا صلّى يرسل يديه.۹
وروي عن "الحسن وإبراهيم۱۰" کلاهما نحوه.
۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الله بن يزيد، قال: ما رأيت ابن المسيّب قابضاً يمينه في الصلاة، كان يرسلها.۱۱
1.. المناكب: جمع منكب، وهو ما بين الكتف والعنق. أراد لزوم السكينة في الصلاة (النهاية: ج۵ ص۱۱۳ «نکب»).
2.. سنن أبي داود:ج۱ ص۱۸۰ ح۶۷۲، مسند البزّار: ج۱۱ ص۳۶۸ ح۵۱۹۵.
3.. المعجم الكبير: ج۱۲ ص۳۰۹ ح۱۳۴۹۴، الترغيب في فضائل الأعمال: ج۲ ص۳۷۳ ح۴۷۴، مسند البزّار: ج۱۲ ص۲۱۸ ح۵۹۲۲.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸ ح۲۴۸۰.
5.. سنن أبي داود:ج۱ ص۲۴۹ ح۹۴۷ وزاد في ذيله "يعني يضع يده على خاصرته"، سنن الترمذي: ج۲ ص۲۲۲ ح۳۸۳، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۱۳ ح۷۱۷۸، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۹۶ ح۹۷۴.
6.. الآحاد والمثاني: ج۴ ص۲۵۴ ح۲۲۵۶.
7.. تاريخ دمشق: ج۱۰ ص۳۸۴.
8.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۰۰ ح۷۵۴، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۶ ح۲۳۳۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۱۸ ح۱ وح۲ نحوه وفيهما "أنّ ابن الزبير کان يصفّ بين قدميه في الصلاة" وزاد في الأخير "وألزق إحداهما بالاُخری".
9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۴۱ ح۱۲۸۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۸ ح۲.
10.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۴۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۸ ح۱.
11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۸ ح۴.