وروي عن "مجاهد وجنادة بن أبي اُميّة۱" كلاهما نحوه.
۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن سيرين؛ أنّه قال _ في الصلاة في السفينة _: إن شئت قائماً وإن شئت قاعداً، والقيام أفضل.۲
۱۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن المسيّب: يصلّي في السفينة قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، واسجد على قرار منها.۳
وروي عن "الحكم۴" نحوه.
۱۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن العلاء بن قيس الكاهلي، قال: سألت عطاء عن الصلاة في السفينة، فقال: لا تصلّوا فيها ما وجدتم حدّاً.۵
۱۳.عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الصلاة في السفينة قيام أو قعود أحبّ إليك وهي تسير، وإذا كانت موقوفة في الحدّ؟ قال: فإن صلّى في جوفها، فإن أمكنهم قياماً صلّوا، وإن لم يمكنهم قياماً صلّوا قعوداً، وكذلك إذا كانوا في الحدّ إن أمكنهم صلّوا قياماً صلّوا، وإلّا خرجوا إلى الحدّ حتّى يصلّوا قياماً.۶
۱۴.النووي: قال أصحابنا: إذا صلّی الفريضة في السفينة لم يجز له ترك القيام مع القدرة كما لو كان في البرّ، وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: يجوز إذا كانت سائرة.۷
وتقدّم في الباب ۱۳ و ۱۴من أبواب القبلة ما يدلّ عليه.
۱۵ _ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام إلى الصلاة ۸
۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا محمّد بن أبي بكر المقدمي، حدّثنا يوسف الماجشون، حدّثني أبي، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن عليّ بن أبي طالب علیه السلام، عن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۲ ح۴۵۵۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۸ح۱.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۹ح۴.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۹ح۵.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۹ح۹ وزاد فيه "وإن استطاع أن يخرج إلى الحدّ فليخرج".
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۹ ح۱۱.
6.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۶۲ الرقم۲۴۴.
7.. المجموع: ج۳ ص۲۴۲.
8.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۵۰۸ _ ۵۱۰.