375
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

وروي عن "مجاهد وجنادة بن أبي اُميّة۱" كلاهما نحوه.

۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن سيرين؛ أنّه قال _ في الصلاة في السفينة _: إن شئت قائماً وإن شئت قاعداً، والقيام أفضل.۲

۱۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن المسيّب: يصلّي في السفينة قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، واسجد على قرار منها.۳
وروي عن "الحكم۴" نحوه.

۱۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن العلاء بن قيس الكاهلي، قال: سألت عطاء عن الصلاة في السفينة، فقال: لا تصلّوا فيها ما وجدتم حدّاً.۵

۱۳.عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الصلاة في السفينة قيام أو قعود أحبّ إليك وهي تسير، وإذا كانت موقوفة في الحدّ؟ قال: فإن صلّى في جوفها، فإن أمكنهم قياماً صلّوا، وإن لم يمكنهم قياماً صلّوا قعوداً، وكذلك إذا كانوا في الحدّ إن أمكنهم صلّوا قياماً صلّوا، وإلّا خرجوا إلى الحدّ حتّى يصلّوا قياماً.۶

۱۴.النووي: قال أصحابنا: إذا صلّی الفريضة في السفينة لم يجز له ترك القيام مع القدرة كما لو كان في البرّ، وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: يجوز إذا كانت سائرة.۷

وتقدّم في الباب ۱۳ و ۱۴من أبواب القبلة ما يدلّ عليه.

۱۵ _ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام إلى الصلاة ۸

۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا محمّد بن أبي بكر المقدمي، حدّثنا يوسف الماجشون، حدّثني أبي، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن عليّ بن أبي طالب علیه السلام، عن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۲ ح۴۵۵۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۸ح۱.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۹ح۴.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۹ح۵.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۹ح۹ وزاد فيه "وإن استطاع أن يخرج إلى الحدّ فليخرج".

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۹ ح۱۱.

6.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۶۲ الرقم۲۴۴.

7.. المجموع: ج۳ ص۲۴۲.

8.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۵۰۸ _ ۵۱۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
374

۳.البيهقي بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: كان جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين خرجوا إلى الحبشة يصلّون في السفينة قياماً.۱
وروي عن "مسلم بن يسار والشعبي والحسن وابن سيرين۲" كلّها نحوه.

۴.البيهقي بإسناده: عن أنس؛ أنّه كان إذا ركب السفينة فحضرت الصلاة والسفينة محبوسة صلّى قائماً، وإذا كانت تسير صلّى قاعداً في جماعة.۳

۵.البيهقي بإسناده: عن حميد الطويل، قال: سئل أنس بن مالك عن الصلاة في السفينة، فقال عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس _ وهو معنا في المجلس _: سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله يصلّي بنا إماماً قائماً في السفينة ونصلّي خلفه قياماً، ولو شئنا لخرجنا.۴

۶.أبو يوسف بإسناده: عن إبراهيم؛ أنّه قال _ في الصلاة في السفينة _: صلّ قائماً، تيمّم القبلة، فإن لم تستطع فقاعداً، تيمّم القبلة.۵

۷.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيت إن كان قربي ساحل، أأنزل فاُصلي فيه؟ قال: إن لم تحبس أصحابك فنعم.۶

۸.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة، قال: تصلّي في السفينة إن شئت قائماً، وإن شئت قاعداً، تسجد على قرار منها أو على بساط.۷
وروي عن "أبي حنيفة۸" نحوه.

۹. عبد الرزّاق بإسناده: عن أنس بن مالك؛ أنّه قصر في سفينة، فصلّى فيها جالساً وصلّى من معه جلوساً.۹

1.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۲۱ ح۵۴۹۱.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۲ ح۴۵۵۸ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۸ح ۲ وح ۳ وص ۱۶۹ح ۶.

3.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۲۱ ح۵۴۹۳.

4.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۲۱ ح۵۴۹۲، معرفة السنن والآثار: ج۲ ص۴۴۰ ح۱۶۱۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۲ ح۴۵۵۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۸ح۱.

5.. الآثار لأبي يوسف: ص۸۵ ح۱۳۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۱ ح۴۵۵۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۹ح۷ وح۸ نحوه وزاد فيه "إن استطاع أن يخرج فليخرج".

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۱ ح۴۵۵۰.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۲ ح۴۵۵۳ وص۵۸۱ ح۴۵۵۱.

8.. حلية العلماء: ص۲۳۹ وفيه "لا يجب عليه القيام فيها".

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۰ ح۴۵۴۵ وح۴۵۴۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1966
صفحه از 440
پرینت  ارسال به