۶.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: يصلّي الرجل وهو جالس في التطوّع إن شاء متربعاً وإن محتبياً، قال: وابسط رجلك إن شئت بعدما تتشهّد، قال: قلت: فمتّكئاً؟ قال: لا.۱
۷.البيهقي بإسنإده: عن عبيد الله ـ هو ابن مسعود ـ قال: لأن أقعد على جمرة أو جمرتين أحبّ إليَّ من أن أقعد متربّعاً في الصلاة.۲
وروي عن "ابن عبّاس والحكم۳" وعن "ابن سيرين۴" وعن "إبراهيم وطاووس۵" وعن "الشافعي۶" كلّها نحوه.
۸.الطحاوي بإسناده: عن الحسن، عن اُمّه؛ أنّها رأت اُمّ سلمة تصلّي متربّعة من رمد كان بها.۷
۹.عبد الرزّاق بإسناده: عن نافع، قال: تربّع ابن عمر في صلاته فقال: إنّها ليست من سنّة الصلاة، ولكنّي أشتكي رجلي.۸
وروي عن "إبراهيم۹" نحوه.
۱۰.أبو بكر الشاشي: _ في من سقط عنه فرض القيام لعلّة _ في كيفية قعوده قولان: أحدهما: أنّه يقعد متربّعاً، وحكي ذلك عن مالك وأبي يوسف ومحمّد وأحمد، وحكاه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، وقال: إذا ركع ثنی رجله... وعن الشافعي أنّه يجلس مفترشاً... وحكي عن محمّد عن أبي حنيفة: أنّه يجلس كيف شاء....۱۰
وتقدّم في الباب ۵ و ۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۱۲ _ باب جواز الانحطاط من القيام وتناوّل شيء من الأرض مع الحاجة ۱۱
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۶۶ ح۴۱۰۱، مختصر قيام الليل: ۲۰۵ مثله.
2.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۳۴ ح۳۶۶۸، المعجم الكبير: ج۹ ص۲۷۸ ح۹۳۹۱ وح۹۳۹۲، شرح مشكل الآثار: ج۱۳ ص۲۴۲ ذيل ح۵۲۳۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۳۴ ح۲۲۹۳.
3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۳۴ ح۳۶۶۷، مسند ابن الجعد: ص۵۹ ح۲۸۹، مختصر قيام الليل: ص۲۰۴.
4.. مختصر قيام الليل: ص۲۰۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۲۵ح۷.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۲۴ح۳ وص۱۲۵ح۹.
6.. كتاب الاُمّ: ج۴ ص۲۰۷ وفيه "ونحن نكره ما يكره ابن مسعود من تربّع الرجل في الصلاة".
7.. شرح مشكل الآثار: ج۱۳ ص۲۴۲ _ ۲۴۳ ذيل ح۵۲۳۵.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۹۳ ح۳۰۴۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۲۴ ح۵ وص۱۲۵ ح۸.
9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۷۳ ح۴۱۲۷.
10.. حلية العلماء: ص۲۳۸.
11.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۵۰۳.