۳۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن عكرمة، قال: إذا كان بينك وبين الذي يقطع صلاتك قدر حجر لم يقطع صلاتك.۱
۳۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: كانوا يستحبّون إذا صلّوا في فضاء أن يكون بين أيديهم ما يسترهم.۲
۳۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن حجّاج، قال: سألت عطاء عن الرجل يصلّي في الفضاء ليس بين يديه شيء، قال: لا بأس به.۳
۳۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مصعب بن سعد، قال: كان حذاء قبلة سعد تابوت، وكانت الخادم تجيء فتأخذ حاجتها عن يمينه وعن شماله، لا تقطع صلاته.۴
۳۵.ابن أبي شيبة:... قال ابن سيرين: لا يستر الرجل المصلّي.۵
وروي عن "الشافعي۶" نحوه.
۳۶.سحنون بإسناده: _ في سترة المصلّي _ قال مالك: الخطّ باطل. قال: وقال مالك: من كان في سفر فلا بأس أن يصلّي إلى غير سترة، وأمّا في الحضر فلا يصلّي إلّا إلى سترة.۷
۳۷.ابن المنذر النيسابوري: كان الشافعي يقول بالخطّ إذ هو بالعراق، ثمّ قال بمصر: لا يخطّ المصلّي بين يديه خطّاً إلّا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتّبع.۸
۳۸.أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل صلّى في فضاء ليس بين يديه سترة ولا خطّ، فقال: صلاته جائزة. قلت لأحمد: الخطّ بالطول إذا لم يجد عصاً؟ فقال: هكذا، وأشار بالعرض، فعطف مثل الهلال. وسمعته مرّة، أعني الخطّ؟ فقال: قال بعضهم: وأشار برأسه، يعني بالطول، وقال بعضهم: هكذا، يعني بالعرض، ولكن يعجبني هكذا، يعني بالعرض، معطفاً مثل الهلال.۹
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۶ ح۲۳۱۰.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۱ ح۱۸.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۲ ح۳.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۲۰ ح۵.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۳ ح۳.
6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۷۱ ذيل ح۲۴۱۷ وفيه"لا يستتر الرجل بامرأة، ولا دابّة".
7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۴۷، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۷۸ ذيل ح۲۴۲۹وفيه "الخطّ عندنا مستنكر لا يعرف، لا بأس أن يصلّي إلى غير سترة".
8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۷۸ ذيل ح۲۴۲۹، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۸۳ ح۳۴۶۸ نحوه.
9.. مسائل أحمد لأبي داود: ج۱ ص۶۶ الرقم۳۱۵ _ ۳۱۷.