37
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

وتقدّم في الباب ۷ و۱۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۳ _ باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس وإن كان أهلها يصلّون فيها، واستحباب رشّ المكان، ووجوب استقبال القبلة ۱

۱.البخاري: كان ابن عبّاس يصلّي في البيعة إلّا بيعة فيها تماثيل.۲

۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن حميد، عن بكر، قال: كتبت إلى عمر من نجران: لم يجدوا مكاناً أنظف ولا أجود من بيعة؟ فكتب: انضحوها بماء وسدر وصلّوا فيها.۳

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم والحسن والشعبي؛ أنّهم قالوا: لا بأس بالصلاة في البيع.۴
وروي عن "عطاء ومحمّد ۵" وعن "عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز۶".

۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أزهر الحرّاني: أنّ أبا موسى صلّى في كنيسة بدمشق يقال لها: كنيسة نحيا.۷
وروي عن "عمر بن عبد العزيز۸" نحوه.

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عطاء، قال: لا تعلّموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا عليهم كنائسهم، فإنّ السخط ينزل عليهم.۹

1.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۳۸ _ ۱۳۹.

2.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۶۷، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۳۱۸ ح۷۷۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۱۱ ح۱۶۰۸ وفيه "أنّه كان يكره أن يصلّي في الكنيسة إذا كان فيها تماثيل"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۹۶ ح۱ وفيه "لا يصلّى في بيت فيه تماثيل" وص۵۲۸ ح۷ وفيه "أنّه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير".

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۲۷ ح۱.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۲۷ ح۲ وص ۵۲۸ح۴، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۳۱۹ ذيل ح۷۷۲.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۲۸ ح۳ وح۵.

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۳۱۹ ذيل ح۷۷۲ وفيه "كنائس اليهود والنصارى" بدل "البيع".

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج ۱ ص ۵۲۸ ح۱۱.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۲۸ ح۸ وح۹ وج۲ ص۱۶۵ ح۷.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۲۰۸ ح۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
36

۳۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن عكرمة، قال: إذا كان بينك وبين الذي يقطع صلاتك قدر حجر لم يقطع صلاتك.۱

۳۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: كانوا يستحبّون إذا صلّوا في فضاء أن يكون بين أيديهم ما يسترهم.۲

۳۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن حجّاج، قال: سألت عطاء عن الرجل يصلّي في الفضاء ليس بين يديه شيء، قال: لا بأس به.۳

۳۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مصعب بن سعد، قال: كان حذاء قبلة سعد تابوت، وكانت الخادم تجيء فتأخذ حاجتها عن يمينه وعن شماله، لا تقطع صلاته.۴

۳۵.ابن أبي شيبة:... قال ابن سيرين: لا يستر الرجل المصلّي.۵
وروي عن "الشافعي۶" نحوه.

۳۶.سحنون بإسناده: _ في سترة المصلّي _ قال مالك: الخطّ باطل. قال: وقال مالك: من كان في سفر فلا بأس أن يصلّي إلى غير سترة، وأمّا في الحضر فلا يصلّي إلّا إلى سترة.۷

۳۷.ابن المنذر النيسابوري: كان الشافعي يقول بالخطّ إذ هو بالعراق، ثمّ قال بمصر: لا يخطّ المصلّي بين يديه خطّاً إلّا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتّبع.۸

۳۸.أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل صلّى في فضاء ليس بين يديه سترة ولا خطّ، فقال: صلاته جائزة. قلت لأحمد: الخطّ بالطول إذا لم يجد عصاً؟ فقال: هكذا، وأشار بالعرض، فعطف مثل الهلال. وسمعته مرّة، أعني الخطّ؟ فقال: قال بعضهم: وأشار برأسه، يعني بالطول، وقال بعضهم: هكذا، يعني بالعرض، ولكن يعجبني هكذا، يعني بالعرض، معطفاً مثل الهلال.۹

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۶ ح۲۳۱۰.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۱ ح۱۸.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۲ ح۳.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۲۰ ح۵.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۳ ح۳.

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۷۱ ذيل ح۲۴۱۷ وفيه"لا يستتر الرجل بامرأة، ولا دابّة".

7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۴۷، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۷۸ ذيل ح۲۴۲۹وفيه "الخطّ عندنا مستنكر لا يعرف، لا بأس أن يصلّي إلى غير سترة".

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۷۸ ذيل ح۲۴۲۹، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۸۳ ح۳۴۶۸ نحوه.

9.. مسائل أحمد لأبي داود: ج۱ ص۶۶ الرقم۳۱۵ _ ۳۱۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1513
صفحه از 440
پرینت  ارسال به