367
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

۹ _ باب أنّه يستحبّ لمن صلّى جالساً أن يبقي من السورة شيئاً ثمّ يقوم ويتمّها ويركع ۱

۱.البخاري: حدّثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة: أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم كان يصلّي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم، ثمّ يركع ثمّ سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك....۲

۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن سعيد بن جبير؛ أنّه كان يصلّي محتبياً حتّى إذا بقيت عليه عشر آيات قام فقرأ، ثمّ ركع.۳

۱۰ _ باب جواز الاستناد في حال القيام إلى حائط ونحوه من غير اعتماد اختياراً على كراهية وجواز الاستعانة بذلك على القيام، وجواز تقدّم المصلّي من مكانه۴

۱.أبو داود: حدّثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي، ثنا أبي، عن شيبان، عن حصين بن عبد الرحمن، عن هلال بن يساف، قال: قدمت الرّقّة فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبيّ؟ قال: قلت: غنيمة، فدفعنا إلى وابصة، قلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دلّه۵، فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات اُذنين وبرنس خزّ أغبر، وإذا هو معتمد على عصا في صلاته، فقلنا: بعد أن سلّمنا، قال: حدّثتني اُمّ قبس بنت محصن: أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم لمّا أسنّ وحمل اللّحم اتّخذ عموداً في مصلّاه يعتمد عليه.۶

1.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۹۸ _ ۴۹۹.

2.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۷۶ ح۱۰۶۸، صحيح مسلم: ج۱ ص۵۰۵ ح۱۱۲.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۶۸ ح۴۱۱۰، مختصر قيام الليل: ص۲۰۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۰۳ ح۷ وفيهما "رأيت سعيد بن جبير يصلّي محتبياً، فإذا أراد أن يركع حلّ حبوته، ثمّ قام فركع".

4.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۹۹ _ ۵۰۱.

5.. دَلِّه: من السكينة والوقار في الهيئة والمَنْظر والشمائل وغير ذلك، وقد تكرّر ذكر الدَّلِّ في الحديث، وهو عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإِنسان من السَّكينة والوقار وحسن السيرة والطريقة (لسان العرب: ج‌۱۱ ص۲۴۸ «دلل»).

6.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۴۹ ح۹۴۸، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۹۷ ح۹۷۵، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۰۹ ح۳۵۷۱.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
366

۳.سحنون بإسناده: سألنا مالكاً عن الرجل لا يستطيع أن يسجد لرمد بعينه أو قرحة بجبهته أو صداع يجده وهو يقدر على أن يومئ جالساً ويركع ويقوم قائماً، أيصلّي جالساً إذا كان لا يقدر على السجود؟ قال: لا، ولكن ليقم فيقرأ ويركع ويقعد ويثني رجليه ويومئ إيماء لسجوده، ويفعل في صلاته كذلك حتّى يفرغ... وكان مالك يكره للرجل أن يقدح الماء من عينيه، فلا يصلّي إيماء إلّا مستلقياً.۱

وتقدّم في الباب ۱ من هذه الأبواب ما یدلّ عليه.

۸ _ باب وجوب الصلاة بالايماء مع الرعاف المستوعب للوقت وكذا القئ۲

۱.يحيى الليثي: حدّثني مالك، عن يحيى بن سعيد؛ أنّ سعيد بن المسيّب قال: ما ترون فيمن غلبه الدَّم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك: قال يحيى بن سعيد، ثمّ قال سعيد بن المسيّب: أرى أن يومئ برأسه إيماءً. قال يحيى: قال مالك: وذلك أحبُّ ما سمعت إليَّ في ذلك.۳

۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: رجل أخذه الرعاف فلم يرق عنه حتّى كادت الصلاة أن تفوته، كيف يصنع؟ قال: يسدّ منخره فيقوم فيصلّي وإن خاف أن يدخل، قلت: إذاً يقع الدم في جوفه؟ قال: أنّه لا يقع في جوفه، ولابدّ من الصلاة وإن وقع في جوفه.۴
وروي عن "قتادة۵" نحوه.

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: إذا لم يسكن الرعاف سدّه، ثمّ بادر فصلّى.۶
وروي عن "عكرمة۷" نحوه.

۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن، قال: يداري بينه وبين أن يخاف فوت الوقت، فإذا كان ذلك بادر فصلّى؛ يعني الرعاف.۸

1.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۰۱.

2.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۹۷ _ ۴۹۸.

3.. الموطّأ: ج۱ ص۴۰ ح۵۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۴۹ح۵۷۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۶۳ ح۲.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۴۹ح۵۷۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۶۳ ح۳.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۴۹ح۵۷۴.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۶۳ ح۱.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۴۹ح۵۷۶.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۶۳ ح۴.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1627
صفحه از 440
پرینت  ارسال به