۳.سحنون بإسناده: سألنا مالكاً عن الرجل لا يستطيع أن يسجد لرمد بعينه أو قرحة بجبهته أو صداع يجده وهو يقدر على أن يومئ جالساً ويركع ويقوم قائماً، أيصلّي جالساً إذا كان لا يقدر على السجود؟ قال: لا، ولكن ليقم فيقرأ ويركع ويقعد ويثني رجليه ويومئ إيماء لسجوده، ويفعل في صلاته كذلك حتّى يفرغ... وكان مالك يكره للرجل أن يقدح الماء من عينيه، فلا يصلّي إيماء إلّا مستلقياً.۱
وتقدّم في الباب ۱ من هذه الأبواب ما یدلّ عليه.
۸ _ باب وجوب الصلاة بالايماء مع الرعاف المستوعب للوقت وكذا القئ۲
۱.يحيى الليثي: حدّثني مالك، عن يحيى بن سعيد؛ أنّ سعيد بن المسيّب قال: ما ترون فيمن غلبه الدَّم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك: قال يحيى بن سعيد، ثمّ قال سعيد بن المسيّب: أرى أن يومئ برأسه إيماءً. قال يحيى: قال مالك: وذلك أحبُّ ما سمعت إليَّ في ذلك.۳
۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: رجل أخذه الرعاف فلم يرق عنه حتّى كادت الصلاة أن تفوته، كيف يصنع؟ قال: يسدّ منخره فيقوم فيصلّي وإن خاف أن يدخل، قلت: إذاً يقع الدم في جوفه؟ قال: أنّه لا يقع في جوفه، ولابدّ من الصلاة وإن وقع في جوفه.۴
وروي عن "قتادة۵" نحوه.
۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: إذا لم يسكن الرعاف سدّه، ثمّ بادر فصلّى.۶
وروي عن "عكرمة۷" نحوه.
۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن، قال: يداري بينه وبين أن يخاف فوت الوقت، فإذا كان ذلك بادر فصلّى؛ يعني الرعاف.۸
1.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۰۱.
2.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۹۷ _ ۴۹۸.
3.. الموطّأ: ج۱ ص۴۰ ح۵۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۴۹ح۵۷۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۶۳ ح۲.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۴۹ح۵۷۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۶۳ ح۳.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۴۹ح۵۷۴.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۶۳ ح۱.
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۴۹ح۵۷۶.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۶۳ ح۴.