۲.ابن الجعد: حدّثنا عليّ، أنا شعبة، عن الحكم، عن رجل، عن اُمّ سلمة؛ أنّها كانت تصلّي الضحى ثمان ركعات قاعدة، فقيل لها: إنّ عائشة كانت تصلّيها أربعاً؟ قالت: إنّ عائشة امرأة شابّة وإنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«صلاة القاعد على نصف أجر القائم».۱
۳.النسائي بإسناده: عن عبد الله بن عمرو، قال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم.۲
وروي عن "سعيد بن جبير۳" وعن "أبي حنيفة۴" وعن "المسيّب بن رافع۵" وعن "مجاهد۶" كلّها مثله.
۴.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: قلت: ألا اُصلّي وأنا جالس إن شئت من غير علّة؟ قال: بلى إن شئت، ولكن صلاة القاعد نصف أجر القائم.۷
وتقدّم في الباب ۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۶ _ باب حدّ العجز عن القيام وسقوطه مع تجدّد العجز ووجوبه في الفريضة مع تجدّد القدرة في أثناء الصلاة ۸
۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن أبيه، قال: قيل له: ما علامة ما يصلّي المريض قاعداً؟ قال: إذا كان لا يستطيع أن يقوم لدنياه فليصلّ قاعداً.۹
۲.أبو سليمان الجوزجاني: قلت: أرأيت رجلاً افتتح الصلاة وهو صحيح قائم، ثمّ أصابه وجع فلم يستطع أن يصلّي إلّا قاعداً يومئ إيماء أو مضطجعاً يومئ إيماء، أيصلي بقيّة صلاته بالإيماء
1.. مسند ابن الجعد: ص۵۷ ح۲۶۶، مختصر قيام الليل: ص۲۰۰.
2.. السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۴۳۰ ح۱۳۶۸.
3.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ص۱۳۸ ح۱۱۷، الآثار لأبي يوسف: ص۹۹ ح۱۵۶.
4.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ص۱۳۸ ذيل ح۱۱۷.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۰۲ ح۷ وزاد فيه "إلّا من عذر".
6.. مختصر قيام الليل: ص۲۰۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۰۲ ح۶.
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۷۲ ح۴۱۲۴، مختصر قيام الليل: ص۱۹۹.
8.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۹۴ _ ۴۹۶.
9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۴۷۳ ح۴۱۲۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۹۹ ح۳ نحوه.