۵.ابن أبي شيبة باسنإده: عن أبي إسحاق، قال: رأيت عمرو بن ميمون يراوح بين قدميه في الصلاة.۱
وروي عن "ابن سيرين ومكحول وسالم ومسلم بن يسار۲" وعن "ابن حنبل۳" كلّها نحوه.
۶.ابن أبي شيبة باسنإده: عن مغيرة، عن إبراهيم؛ قال: كان يكره أن يرفع إحدى رجليه على الاُخرى في الصلاة ويستند إلى جدار إلّا من علّة.۴
ويأتي في الباب ۱۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۴ _ باب جواز الصلاة النافلة جالساً وماشياً وعلى الراحلة لعذر وغيره واستحباب اختيار القيام فيها على القعود ۵
۱.البخاري: حدّثنا مسلم، قال: حدّثنا هشام، قال: حدّثنا يحيى بن أبي كثير، عن محمّد بن عبد الرحمن، عن جابر، قال: كان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يصلّي على راحلته حيث توجّهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة.۶
۲.البخاري: حدّثنا أبو معمر، قال: حدّثنا عبد الوارث، قال: حدّثنا حسين المعلّم، عن عبد الله بن بريدة؛ أنّ عمران بن حصين وكان رجلاً مبسوراً وقال: أبو معمر مرّة عن عمران، قال: سألت النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم عن صلاة الرجل وهو قاعد؟ فقال:
«من صلّى قائماً فهو أفضل، ومن صلّى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلّى نائماً فله نصف أجر القاعد».۷
۳.مسلم النيسابوري: حدّثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن السّائب بن يزيد، عن المطّلب بن أبي وداعة السّهمي، عن حفصة؛ أنّها قالت: ما رأيت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم صلّى في سبحته قاعداً، حتّى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلّي في سبحته قاعداً، وكان يقرأ بالسورة
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۱۸ ح۴ وح۵ نحوه.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۱۸ ح۶ وح۷ وح۸ وح۹ وح۴.
3.. مسائل أحمد وإسحاق: ص۵۵۳ الرقم۲۱۵.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۲۹ ح۳ وح۲ نحوه.
5.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۹۱ _ ۴۹۲.
6.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۵۶ ح۳۹۱ و ص۳۷۳ ح۱۰۵۳ وليس فيه ذيله "فإذا ... " ، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۳۲ ح۱۴۲۷۶ وص۸۲ ح۱۴۵۴۰، سنن الدارمي: ج۱ ص۳۷۹ ح۱۴۸۳، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۸۸ ح۹۷۶.
7.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۷۵ ح۱۰۶۵، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۵۰ ح۹۵۱، سنن الترمذي: ج۲ ص۲۰۷ ح۳۷۱، سنن النسائي: ج۳ ص۲۲۳.