349
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

۳.أبوداود: حدّثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: سمعت أبا الأحوص، يحدّثنا في مجلس سعيد بن المسيّب، قال: قال أبو ذرّ: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
« لا يزال الله عز و جل مقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه».۱

۴.أبو داود: حدّثنا قتيبة بن سعيد، عن بكر ـ يعني ابن مضر ـ عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن عمر بن الحكم، عن عبد الله بن عتبة المزني، عن عمّار بن ياسر، قال: سمعت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يقول:
«إنّ الرجل لينصرف وما كتب له إلّا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها».۲
وروي عن "أبي هريرة۳" وعن "أبي اليسر۴" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۵.ابن خزيمة: حدّثنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أبو محمّد فهد بن سليمان المصري، نا أبو توبة ـ يعني الربيع بن نافع ـ نا معاوية بن سلام، عن زيد بن سلام؛ أنّ أبا سلام حدّثه، قال: حدّثني الحارث الأشعري؛ أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم حدّثه:
«إنّ الله عز و جل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، يفعل بهنَّ، ويأمر بني إسرائيل أن يفعلوا بهنَّ يوعظ الناس؛ ثمّ قال: إنّ الله أمركم بالصلاة، فإذا نصبتم وجوهكم فلا تلتفتوا؛ فإنّ الله ينصب وجهه لوجه عبده حين يصلّي له، فلا يصرف عنه وجهه حتّى يكون العبد هو ينصرف».۵

1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۳۹ ح۹۰۹، سنن النسائي: ج۳ ص۸، مسند ابن حنبل: ج۸ ص۱۱۹ ح۲۱۵۶۴، سنن الدارمي: ج۱ ص۳۵۲ ح۱۳۹۵.

2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۱۱ ح۷۹۶، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۲۱۱ ح۶۱۱ وح۶۱۲، مسند ابن حنبل: ج۶ ص۴۸۳ ح۱۸۹۱۶، سنن البيهقي: ج۲ ص۲۸۱.

3.. السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۲۱۲ ح۶۱۴، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۹۸ ح۳۵۲۷.

4.. السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۲۱۲ ح۶۱۳، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۲۸۶ ح۱۵۵۲۲، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۹۸ ذيل ح۳۵۲۷.

5.. صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۲۴۴ ح۴۸۳ وج۲ ص۶۴ ح۹۳۰، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۶۲ح ۸۶۳ مثله، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۰۰ ح۳۵۳۳، المعجم الكبير: ج۳ ص۲۸۷ ح۳۴۳۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
348

۱۱.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن عبّاس؛ في قوله: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ قال: خائفون ساكنون.۱
وروي عن "مجاهد۲" وعن "الحسن۳" وعن "الزهري۴" كلّها نحوه.

وتقدّم في الباب ۸ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ويأتي في الباب ۳ من هذه الأبواب والباب ۱۶ من أبواب القيام والباب ۳ من أبواب الركوع ما يدلّ عليه.

۳ _ باب تأكّد استحباب الإقبال بالقلب على الصلاة وتدبّر معاني القراءة والأذكار۵

۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا عبد بن حميد وحجّاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد، قال عبد: حدّثني أبو الوليد، حدّثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، حدّثني أبي، عن أبيه، قال: كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال: سمعت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يقول:
«ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلّا كانت كفّارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كلّه».۶

۲.أبو داود: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا زيد بن الحباب، ثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولانيّ، عن جبير بن نفير الحضرمي، عن عقبة بن عامر الجهني؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«ما من أحد يتوضّأ فيحسن الوضوء، ويصلّي ركعتين، يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلّا وجبت له الجنّة».۷

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۶۰ ح۱۶۳۷، تفسير الطبري: ج۱۰ الجزء۱۸ ص۳.

2.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۹۸ ح۳۵۲۴، الزهد والرقائق لابن المبارك: ص۸۸ ح۱۶۹ وفيه "السكون" بدل "خائفون ساكتون"، تفسير الطبري: ج۱۰ الجزء۱۸ ص۲ وفيه "السکون فيها".

3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۹۸ ح۳۵۲۵، تفسير الطبري: ج۱۰ الجزء۱۸ ص۳ وفيه "خائفون"، تفسير عبد الرزّاق: ج۲ ص۴۱۲ ذيل ح۱۹۵۳.

4.. تفسير الطبري: ج۱۰الجزء۱۸ ص۲ وفيه "سکون المرء في صلاته"، تفسير عبد الرزّاق: ج۲ ص۴۱۲ ح۱۹۵۳.

5.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۷۶ – ۴۷۹.

6.. صحيح مسلم: ج۱ ص۲۰۶ح ۷، صحيح ابن حبّان: ج۳ ص۳۱۹ ح۱۰۴۴، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۱۲ ح۳۵۸۲، المنتخب من مسند عبد بن حميد: ص۴۹ ح۵۷.

7.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۳۸ ح۹۰۶ وص۴۳ ح۱۶۹، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۰۹ ح۱۷، سنن النسائي: ج۱ ص۹۵، مسند ابن حنبل: ج۶ ص۱۲۲ ح۱۷۳۱۶ وص۱۳۷ ح۱۷۳۹۸ كلّها مثله.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1972
صفحه از 440
پرینت  ارسال به