337
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

وروي عن"إبراهيم۱" وعن"الحسن۲" وعن"سفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف۳" وعن "محمّد بن الحسن۴" كلّها نحوه.

۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن عمرو بن عبيد، قال: سألت الحسن، قال: قلت: نمرّ بالمسجد فأسمع بالإقامة فاُريد أن اُجاوزه إلى غيره؟ فقال: كان الرجل من المسلمين يقول لأخيه إذا سمع الإقامة: احتُبِستَ.۵

۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي طاهر الجعفي، قال: أذّنت مراراً فقال لي سويد: إذا أذّنت فاستقبل القبلة؛ فإنّه من السنّة.۶

۸.أبو بكر الشاشي: قال أبو حنيفة: لا يكره له أن يدور في مجال المنارة ويكره له على الأرض.۷

۹.سحنون: قال ابن القاسم: سألت مالكاً عن المؤذّن يدور في أذانه ويلتفت عن يمينه وعن شماله؟ فأنكره وبلغني عنه أيضاً أنّه قال: إن كان يريد أن يسمع فنعم وإلّا فلا ولم يعرف الإدارة، قلت: ولا يدور حين يبلغ حيّ علی الصلاة؟ قال: لا يعرف هذا الذي يقول النّاس يدور، ولا هذا الذي يقول النّاس يلتفت يميناً وشمالاً، قال ابن القاسم: كان مالك ينكره إنكاراً شديداً إلّا أن يكون يريد أن يسمع....۸

۱۰.أبو سليمان الجوزجاني: قلت [لمحمّد بن الحسن]: أرأيت الرجل إذا أراد أن يؤذّن كيف يؤذّن؟ وكيف في أذانه؟ قال: يستقبل القبلة في أذانه حتّى إذا انتهى إلى الصلاة وإلى الفلاح حوّل وجهه يميناً وشمالاً وقدماه مكانهما، فإذا فرغ من الصلاة والفلاح حوّل وجهه إلى القبلة... قلت: أرأيت رجلاً أذّن ولم يستقبل القبلة في أذانه؟ قال: أكره له ذلك، قلت: فهل يجزيه ذلك؟ قال

1..الآثار لأبي يوسف: ص۶۱ ح۸۹ وفيه "يستقبل القبلة بالشهادة، ويدور إذا فرغ من الشهادة"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۶۷ ح۱۸۰۵ وفيه " كانوا يقولون: مستقبل القبلة بالتكبير والشهادة"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۵۹ ذيل ح۱۱۷۳ نحوه.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۳۸ ح۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۵۹ ذيل ح۱۱۷۳.

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۶ ذيل ح۱۱۷۷.

4.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۰۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۵۹ ذيل ح۱۱۷۳.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۰۷ ح۱۹۴۳ وح۱۹۴۴ نحوه.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۳ ح۵.

7.. حلية العلماء: ص۱۵۶.

8.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۲ _ ۱۶۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
336

۴۷ _ باب جواز الأذان إلى غير القبلة واستحباب استقبالهاخصوصاً في التشهّد، وكراهة الخروج من المسجد عند سماع الأذان ۱

۱.أبو داود بإسناده: عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال:... رأيت بلالاً خرج إلى الأبطح فأذّن، فلمّا بلغ حيّ على الصّلاة، حيّ على الفلاح، لوى عنقه يميناً وشمالاً ولم يستدر....۲

۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أيؤذّن المؤذّن مستقبل القبلة؟ قال: نعم، فإن كان في قرية فإنّه يلتفت عن يمينه ويساره ووراءه فيدعو النّاس بالنداء، فإن كان في سفر ليس معه بشر كثير مع خليفة أو لم يكن في النّاس من يدعوهم إلى الأذان، فليستقبل القبلة في ندائه أجمع.۳

۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء؛ إذا أذّن وليس في جماعة فلا يلتفت، وإذا أذّن في جماعة يدعو بأذانه أحداً فليستقبل البيت حتّى يستفتح، فيستقبله حتّى يقول: أشهد أنّ محمّداً رسول الله، ثمّ يلتفت بعد فيدعو يميناً وشمالاً إن شاء.۴

۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن فائد بن بكير، قال: خرجت مع حذيفة إلى المسجد صلاة الفجر وابن التياح مؤذّن الوليد بن عقبة يؤذّن وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، يهوي بأذانه يميناً وشمالاً، فقال حذيفة: من يرد الله أن يجعل رزقه في صوته فعل.۵

۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن سيرين، قال: إذا أذّن المؤذّن استقبل القبلة حتّى إذا أراد أن يقول: حيّ على الصلاة، دار ثمّ استقبل القبلة إذا قال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله.۶

1.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۵۶.

2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۴۳ ح۵۲۰، صحيح البخاري: ص۱۸۳ ح۶۰ وفيه"فجعلت أتتبّع فاه ههنا وههنا بالأذان"، سنن الترمذي: ج۱ ص۳۷۵ ح۱۹۷، مسند ابن حنبل: ج۶ ص۴۵۷ ح۱۸۷۸۴ وفيهما "رأيت بلالاً يؤذّن ويدور".

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۶۶ ح۱۸۰۲.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۶۷ ح۱۸۰۳.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۳۸ ح۶.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۶۷ ح۱۸۰۴و ص۴۶۹ ح۱۸۱۰وفيه "يستقبل القبلة في الأذان والإقامة"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۳۸ ح۲ وزاد فيه " كان يكره أن يستدير في المنارة" وص۲۳۹ ح۲ وليس فيه "حتّی إذا أراد... ".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1880
صفحه از 440
پرینت  ارسال به