وروي عن"إبراهيم۱" وعن"الحسن۲" وعن"سفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف۳" وعن "محمّد بن الحسن۴" كلّها نحوه.
۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن عمرو بن عبيد، قال: سألت الحسن، قال: قلت: نمرّ بالمسجد فأسمع بالإقامة فاُريد أن اُجاوزه إلى غيره؟ فقال: كان الرجل من المسلمين يقول لأخيه إذا سمع الإقامة: احتُبِستَ.۵
۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي طاهر الجعفي، قال: أذّنت مراراً فقال لي سويد: إذا أذّنت فاستقبل القبلة؛ فإنّه من السنّة.۶
۸.أبو بكر الشاشي: قال أبو حنيفة: لا يكره له أن يدور في مجال المنارة ويكره له على الأرض.۷
۹.سحنون: قال ابن القاسم: سألت مالكاً عن المؤذّن يدور في أذانه ويلتفت عن يمينه وعن شماله؟ فأنكره وبلغني عنه أيضاً أنّه قال: إن كان يريد أن يسمع فنعم وإلّا فلا ولم يعرف الإدارة، قلت: ولا يدور حين يبلغ حيّ علی الصلاة؟ قال: لا يعرف هذا الذي يقول النّاس يدور، ولا هذا الذي يقول النّاس يلتفت يميناً وشمالاً، قال ابن القاسم: كان مالك ينكره إنكاراً شديداً إلّا أن يكون يريد أن يسمع....۸
۱۰.أبو سليمان الجوزجاني: قلت [لمحمّد بن الحسن]: أرأيت الرجل إذا أراد أن يؤذّن كيف يؤذّن؟ وكيف في أذانه؟ قال: يستقبل القبلة في أذانه حتّى إذا انتهى إلى الصلاة وإلى الفلاح حوّل وجهه يميناً وشمالاً وقدماه مكانهما، فإذا فرغ من الصلاة والفلاح حوّل وجهه إلى القبلة... قلت: أرأيت رجلاً أذّن ولم يستقبل القبلة في أذانه؟ قال: أكره له ذلك، قلت: فهل يجزيه ذلك؟ قال
1..الآثار لأبي يوسف: ص۶۱ ح۸۹ وفيه "يستقبل القبلة بالشهادة، ويدور إذا فرغ من الشهادة"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۶۷ ح۱۸۰۵ وفيه " كانوا يقولون: مستقبل القبلة بالتكبير والشهادة"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۵۹ ذيل ح۱۱۷۳ نحوه.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۳۸ ح۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۵۹ ذيل ح۱۱۷۳.
3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۶ ذيل ح۱۱۷۷.
4.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۰۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۵۹ ذيل ح۱۱۷۳.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۰۷ ح۱۹۴۳ وح۱۹۴۴ نحوه.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۳ ح۵.
7.. حلية العلماء: ص۱۵۶.
8.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۲ _ ۱۶۳.