33
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

۱۸.ابن المنذر النيسابوري: كان عطاء يقول: أدنى ما يكفيك فيما بينك وبين السارية ثلاثة أذرع، وبه قال الشافعي.۱

۱۹.ابن الجعد بإسناده: عن يزيد بن جابر الأزدي؛ أنّه سأل أبا هريرة: ما يستر المصلّي في صلاته؟ فقال: مثل مؤخّرة الرحل وإن كان مثل الخيط في الدقّة.۲

وروي عن "أبي سعيد الخدري۳" وعن "الحسن وشريح وطاووس وقتادة وعبيدة ومكحول۴" وعن "الأوزاعي۵" وعن "مالك۶" كلّها نحوه.

۲۰.الطبراني بإسناده: عن عبد الله، قال: أربع من الجفاء:... وأن يصلّي في الأرض الفضاء ليس بينه وبين القبلة سترة.۷

وروي عن "يحيى بن أبي كثير۸" نحوه.

۲۱.مالك: عن هشام بن عروة؛ أنّ أباه كان يصلّي في الصحراء إلى غير سترة.۹

وروي عن "المعقل والقاسم وسالم والحسن۱۰" كلّها نحوه.

۲۲.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم، قال: لا يجزئ الرجل أن يعرض بين يديه سوطاً ولا قصبة حتّى ينصبه نصباً. قال محمّد: النصب أحبّ إلينا، فإن لم يفعل أجزأته صلاته، وهو قول أبي حنيفة.۱۱

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۷۶ ح۲۴۲۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۶ ح۲۳۰۸.

2.. مسند ابن الجعد: ص۴۹۰ ح۳۴۱۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۷۴ ح۲۴۲۵ وص۷۴ ح۲۴۲۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۲ ح۲۲۹۰ وص۱۳ ح۲۲۹۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۰ ح۷ كلّها نحوه.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۳ ح۲۲۹۵.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۰ ح۲۲۷۵ وفيه "فلا يضرّك ما مرّ بين يديك" وص۱۳ ح۲۲۹۳ وص۱۵ ح۲۳۰۱ وص۳۱ ح۲۳۷۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۱ ح۱۵ وح۱۶.

5.. تهذيب الآثار: الجزء المفقود ج۱ ص۲۷۹ ح۴۷۸وزاد فیه "قدرمؤخّرة الرحل ثلاثة أستار" وص۲۸۱ ح۴۸۳.

6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۴۷ وفيه "السترة قدر مؤخّرة الرحل في جلّة الرمح... فقلنا لمالك: إذا كان السوط ونحوه؟ فكرهه وقال: لا يعجبني هذا".

7.. المعجم الكبير: ج۹ ص۳۰۰ ح۹۵۰۲وص۲۹۹ ح۹۵۰۱، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۰۵ ح۳۵۵۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۷۲ح۲۴۲۰، تهذيب الآثار: الجزء المفقود ص۲۸۲ ح۴۸۹ كلّها نحوه.

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۸۱ ذيل ح۲۴۳۱ وفيه "أنّ من الجفاء أن يصلّى بغير سترة".

9.. الموطّأ: ج۱ ص۱۵۷ ذيل ح۴۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۲ ح۷.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۲ ح۴ وفيه "رأيت معقلاً يصلّي وبينه وبين القبلة فجوة" وح ۵ وح۸.

11.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ص۱۳۹ ح۱۱۸، الآثار لأبي يوسف: ص۱۳۳ ح۲۴۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۷۵ ذيل ح۲۴۲۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۴ ح۲۲۹۶ كلّها نحوه.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
32

۱۵.البخاري بإسناده: عن نافع، قال: رأيت ابن عمر يصلّى إلى بعيره....۱

وروي عن "أنس بن مالك۲" وعن "سويد بن غفلة والقاسم وسالم والأسود والحسن۳" كلّها نحوه.

۱۶.ابن حنبل بإسناده: قال عبيد الله: سألت نافعاً فقلت: إذا ذهبت الإبل كيف كان يصنع ابن عمر؟ قال: كان يعرض مؤخّرة الرحل بينه وبين القبلة.۴

۱۷.الطبري بإسناده: عن عبادة بن نسي، عن رجل، قال: سألت معاذ بن جبل، عمّا يسترني إذا صلّيت؟ قال: قدر عظم الذراع، أجلّ أو أدقّ.۵

وروي عن "عبد الله بن مغفل۶" وعن "عطاء۷" وعن "الثوري۸" "عكرمة۹" وعن "قتادة۱۰" وعن "ابن حنبل۱۱" وعن "الشافعي۱۲" کلّها نحوه.

1.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۶۶ ح۴۲۰ و ص۱۹۰ ح۴۸۴، الموطّأ: ج۱ ص۱۵۷ ح۴۱ وفيه "أنّ عبد اللّٰه بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلّى"، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۸۲ ح۳۴۶۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۷۰ ذيل ح۲۴۱۴.

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۸۶ ح۲۴۲۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۰ ح۱۰ وص۴۲۰ ح۶.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۱ ح۲۲۸۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۰ ح۷ وح۸ وح ۹ وص۴۲۱ ح۱۱ وفيه "لا بأس أن يستتر بالبعير" وص۳۱۱ ح۱۷ وفيه "النهر سترة".

4.. مسند ابن حنبل: ج۲ ص۴۸۴ ح۶۱۳۶، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۸۲ ح۳۴۶۰.

5.. تهذيب الآثار: الجزء المفقود ص ۲۷۸ ح۴۷۵.

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۷۶ ذیل ح۲۴۲۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۶ ح۲۳۰۷ وفيه "رأيت عبد الله بن مغفل يصلّي وبينه وبين سترته نحو من سبع أذرع".

7.. صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۱۱ ح۸۰۷ وفيه "قلت لعطاء: كم مؤخّرة الرحل الذي سعل إنّه يستر المصلّي؟ قال: قدر ذراع"، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۸۳ ح۶۸۶، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۸۱ ح۳۴۵۸ كلاهما نحوه.

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۷۵ذيل ح۲۴۲۷، تهذيب الآثار: الجزء المفقود ص۲۷۸ ح۴۷۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۹ ذيل ح۲۲۷۲.

9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۷۶ ذيل ح۲۴۲۷ وفيه "إذا كان بينك وبين الذي يقطع الصلاة قذفة بحجر لم يقطع صلاتك".

10.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۸۱ ح۳۴۵۸ وفيه "ذراع وشبر"، مسند ابن راهويه: ج۱ ص۳۲۸ ذيل ح۳۱۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۷۵ ذيل ح۲۴۲۷وفيه "يستره إذا كان ذراعاً وشبراً".

11.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۴۶۶ الرقم۱۵۳.

12.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۷۵ ذيل ح۲۴۲۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2066
صفحه از 440
پرینت  ارسال به