323
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

۴۱ _ باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذّن: قد قامت الصلاة، وعدم انتظار الإمام بعد الإقامة وتقديم غيره ۱

۱.البيهقي: أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا أبو يعلى، ثنا محمّد بن عبد الرحمن بن سهم، قال: وأخبرنا أبو أحمد، ثنا ابن صاعد، ثنا أزهر بن جميل، قالا: ثنا حجّاج بن فروّخ التميمي الواسطي، ثنا العوّام بن حوشب، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة، نهض رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فكبّر.۲

۲.البخاري: حدّثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدّثنا هشام، قال: كتب إليَّ يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إذا اُقيمت الصلاة فلا تقوموا حتّى تروني».۳
وروي عن"جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأنس۴" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم.

۳.مسلم النيسابوري: حدّثني إبراهيم بن موسى، أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، قال: حدّثني أبو سلمة، عن أبي هريرة: أنّ الصلاة كانت تقام لرسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، فيأخذ النّاس مصافّهم قبل أن يقوم النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم مقامه.۵
وروي عن "ابن شهاب۶" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۴.الطحاوي: حدّثنا فهد، حدّثنا أبو نعيم، حدّثنا فطر بن خليفة، عن أبي خالد الوالبي، قال: جاءنا علي علیه السلام وقد اُقيمت الصلاة ونحن قيام ننتظره، فقال: «ما لي أراكم سامدين؟۷».۸

1.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۵۰.

2.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۵ ح۲۲۹۷، مسند البزّار: ج۸ ص۲۹۸ ح۳۳۷۱.

3.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۲۸ح ۶۱۱ وح ۶۱۲ وزاد في ذيله "وعلیكم بالسكينة"، صحيح مسلم: ج۱ ص۴۲۲ ح۱۵۶.

4.. المعجم الأوسط: ج۲ ص۱۶۱ ح۱۵۸۰وص۲۶۹ ح۱۹۵۲ وج۹ ص۱۵۰ ح۹۳۸۷.

5.. صحيح مسلم: ج۱ ص۴۲۳ ح۱۵۹، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۴۸ ح۵۴۱، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۱ ح۲۲۸۴، مسند أبي عوانة: ج۱ ص۳۷۱ ح۱۳۴۵.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۰۷ ح۱۹۴۲ وفيه "أنّ الناس كانوا ساعة يقول المؤذن: الله أكبر، الله أکبر، يقيم الصلاة، يقوم الناس إلی الصلاة، فلا يأتي النبيّ۶ مقامه حتّى يعدل".

7.. السامد: المنتصب إذا کان رافعاً رأسه ناصباً صدره. وقیل: السامد: القائم في تحیّر (النهایة: ج ۲ ص ۳۹۸ «سمد»).

8.. شرح مشكل الآثار: ج۱۰ ص۳۹۴ _ ۳۹۵ ذيل ح۴۲۰۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۴۳ ح۲، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۲ ذيل ح۲۲۸۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۰۴ ح۱۹۳۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
322

۳۹ _ باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة في الصبح بركعتي الفجر وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما ۱

۱.البخاري: حدّثنا أبو نعيم، قال: حدّثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عائشة: كان النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم يصلّي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.۲
وروي عن"حفصة۳" وعن عن"ابن عبّاس۴" وعن" ابن عمر۵" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.

۲.أبو داود: حدّثنا موسى ـ يعني ابن إسماعيل ـ ثنا حمّاد ـ يعني ابن سلمة ـ عن محمّد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة: أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم كان يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر بسبع _ أو كما قالت _ ويصلّي ركعتين وهو جالس، وركعتي الفجر بين الأذان والإقامة.۶

۳.ابن ماجة: حدّثنا الخليل بن عمرو، أبو عمرو ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحرث، عن عليّ علیه السلام، قال:
« كان النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم يصلّي الركعتين عند الإقامة».۷
وروي عن"عليّ علیه السلام۸ " مثله.

وتقدّم في الباب ۱۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۴۰ _ باب أنّ من نسي الفصل بين الأذان والإقامة فلا شيء عليه، ويكره تعمّد ترك الفصل وأقلّه التحميد۹

تقدّم في الباب ۱۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

1.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۴۸.

2.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۲۴ ح۵۹۴ وص۱۵۴ نحوه، صحيح مسلم: ج۱ ص۵۰۰ _ ۵۰۱ ذيل ح۹۰.

3.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۹۳ح ۱۱۱۹، صحيح مسلم: ج۱ ص۵۰۰ ح۸۷.

4.. سنن النسائي: ج۳ ص۲۵۶.

5.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۳۸ ح۹۵۰، صحيح مسلم: ج۱ ص۵۱۹ ح۱۵۷ وفيهما "يصلّي ركعتين قبل الغداة كأنّ الأذان باُذنيه".

6.. سنن أبي داود: ج۲ ص۴۳ ح۱۳۵۰، سنن البيهقي: ج۳ ص۴۷ ح۴۸۲۰.

7.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۶۳ ح۱۱۴۷، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۸۷ وص ۱۱۱، مسند الطيالسي: ص۱۹ ح۱۲۶، مسند البزّار: ج۳ ص۸۵ ح۸۵۷ وزاد في صدرها "كان يوتر عند الأذان".

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۸ ح۴۷۸۵.

9.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۴۹ .

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1608
صفحه از 440
پرینت  ارسال به