۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة؛ أنّه كان يكره أن يأخذ الجعل في أذانه، إلّا أن يعطی شيئاً بغير شرط.۱
وروي عن"القاسم بن عبد الرحمن والضحّاك۲" وعن"ابن حنبل۳" كلّها نحوه.
۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن معاوية بن قرة؛ أنّه كان يقول: لا يؤذّن لك إلّا محتسب.۴
۸.عبد الرزّاق بإسناده: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، قال: أوّل من رزق المؤذّنين عثمان.۵
۹.أبو سليمان الجوزجاني: قلت [لمحمّد بن الحسن]: أرأيت المؤذّن والإمام هل تكره لهما أن يؤذّنا ويؤمّا بأجر معلوم؟ قال: نعم أكره لهما ذلك، ولا ينبغي للقوم أنّ يعطوهما على ذلك أجراً، قلت: فإن أخذ على ذلك أجراً معلوماً فأذّن لهم وأمّ؟ قال: يجزيهم، قلت: أرأيت إن لم يشارطهم على شيء معلوم ولكنّهم عرفوا حاجته، فكانوا يجمعون له في السنة شيئاً فيعطونه ذلك؟ قال: هذا حسن.۶
۱۰.سحنون: قال [عبد الرحمن بن القاسم]: قال مالك: لا بأس بإجارة المؤذّنين. وسألت مالكاً عن الرجل يستأجر الرجل يؤذّن في مسجده ويصلّي بأهله يعمّره بذلك؟ قال: لا بأس به.۷
۱۱.الشافعي: اُحبّ أن يكون المؤذّنون متطوّعين، وليس للإمام أن يرزقهم ولا واحداً منهم وهو يجد من يؤذّن له متطوّعاً ممّن له أمانة، إلّا أن يرزقهم من ماله ولا أحسب أحداً ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذّناً أميناً لازماً يؤذّن متطوّعاً، فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذّناً ولا يرزقه من خمس الخمس سهم النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، ولا يجوز له أن يرزقه ممّن غيره من الفيء؛ لأنّ لكلّه مالكاً موصوفاً، ولا يجوز له أن يرزقه من الصدقات شيء، ويحلّ للمؤذّن أخذ الرزق إذا رزق من حيث وصف أن يرزق، ولا يحلّ له أخذه من غيره بأنّه رزق.۸
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۸۳ ح۱۸۵۶، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۰۰ ذيل ح۱۲۳۴.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۸ ح۲ والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۰۰ ذيل ح۱۲۳۴.
3.. مسائل أحمد لابنه صالح: ج۱ ص۱۶۰ الرقم۵۹.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۸ ح۳.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۸۳ ح۱۸۵۷.
6.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۲۰.
7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۶.
8.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۹۸.