۷.مسلم النيسابوري بإسناده: عن سعيد بن جبير: أفضنا مع ابن عمر حتّى أتينا جمعاً، فصلّى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة....۱
وروي عن"عمر۲" وعن"سفيان الثوري۳" كلاهما نحوه.
۸.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم؛ أنّه قال في الصلاة بعرفات: إن تطوّع بينهما صلّى كلّ واحدة منهما بأذان وإقامة، وإن لم يتطوّع بينهما صلّاهما بأذان وإقامتين.۴
۹.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم، قال: إذا صلّيتهما بجمع صلّيتهما بإقامة واحدة، فإن تطوّعت بينهما بشيء فاجعل لكلّ واحدة إقامة.۵
۱۰.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: ومن كان من أهل قرية غير جامعة فلهم أذان و إقامة لكلّ صلاة، قلت: ساكني عرفة كم لهم؟ قال: أذان وإقامة لكلّ صلاة، إن كان لهم إمام يجمعهم فلهم أذان وإقامة لكلّ صلاة.۶
۱۱.مالك: الصلاة بالمزدلفة بأذانين وإقامتين للإمام، وأمّا غير الإمام فتجزئهم إقامة إقامة، للمغرب إقامة وللعشاء إقامة، وبعرفة أيضاً أذانان وإقامتان. وكلّ ما كان من صلاة الأئمّة فأذان وإقامة لكلّ صلاة وإن كان في حضر، وإذا جمع الإمام صلاتين فأذانان وإقامتان.۷
۱۲.النووي: مذهبنا أنّه يؤذّن للظهر ولا يؤذّن للعصر إذا جمعهما في وقت الظهر عند عرفات. وبه قال أبو حنيفة....۸
۱۳.الكوسج: قلت [لابن حنبل]: الجمع بين الصلاتين بعرفة أو بجمع بأذان وإقامة؟ قال: لا، ولكن بإقامة إقامة لكلّ صلاة.۹
وتقدّم في الباب ۳۴ من أبواب المواقيت ما يدلّ عليه.
1.. صحيح مسلم: ج۲ ص۹۳۸ح ۲۹۱، سنن أبي داود: ج۲ ص۱۹۲ ح۱۹۳۰ وح۱۹۳۱، سنن الترمذي: ج۳ ص۲۲۶ ح۸۸۸، سنن النسائي: ج۲ ص۱۶.
2.. كتاب الحجّة: ج۲ ص۴۴۳.
3.. سنن الترمذي: ج۳ ص۲۲۶ ذیل ح۸۸۸، شرح معاني الآثار: ج۲ ص۲۱۴ ذيل ح۳۹۶۷.
4.. الآثار لأبي يوسف: ص۲۵۳ ح۵۸۰.
5.. كتاب الحجّة: ج۲ ص۴۳۴.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۹۴ ح۱۹۰۶.
7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۵.
8.. المجموع: ج۸ ص۹۲.
9.. مسائل أحمد وإسحاق: ص۲۱۴۲ الرقم۱۴۲۷، مسائل أحمد لأبي داود: ص۱۸۲ الرقم ۸۸۵ وفيه "قلت لأحمد الصلاة بجمع؟ قال: بأذان وإقامتين".