319
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

۳۷ _ باب أنّ من أراد قضاء صلوات استحبّ له أن يؤذّن للاُولى ويقيم وأجزأه لكلّ واحدة من البواقي إقامة واستحباب الإقامة للإعادة ۱

۱.الترمذي: حدّثنا هنّاد، حدّثنا هشيم، عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، قال: قال عبد الله بن مسعود: إنّ المشركين شغلوا رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم عن أربع صلوات يوم الخندق حتّى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً فأذّن، ثمّ أقام فصلّى الظهر، ثمّ أقام فصلّى العصر، ثمّ أقام فصلّى المغرب، ثمّ أقام فصلّى العشاء.۲
وروي عن "أبي‌‎سعيد الخدري۳" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۲.أبو سليمان الجوزجاني: قلت [لمحمّد بن الحسن]: أرأيت قوماً فاتتهم صلاة الظهر فنسوها حتّى الغد، ثمّ ذكروها فأرادوا أن يقضوها جماعة بأذان وإقامة؟ قال: لا بأس بأن يؤذّنوا ويقيموا ويؤمّهم بعضهم، قلت: فإن كان رجل واحد نسي هذه الصلاة فأراد أن يقضيها من الغد، أيؤذّن لها ويقيم؟ قال: نعم، قلت: فإن لم يفعل وصلّى؟ قال: صلاته تامّة.۴

۳.ابن أبي شيبة: ذكر أنّ أبا حنيفة قال: إذا فاتته الصلوات لم يؤذّن في شيء منها ولم يقم.۵

وتقدّم في الباب ۶۳من أبواب المواقيت ويأتي في الباب ۱ و ۸ و ۱۱ من أبواب قضاء الصلوات ما يدلّ عليه.

۳۸ _ باب عدم جواز أخذ الاُجرة على الأذان ۶

۱.أبو داود: حدّثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حمّاد، أخبرنا سعيد الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف بن عبد الله، عن عثمان بن أبي العاص، قال: قلت، وقال موسى في موضع آخر: إنّ عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، قال:

1.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۴۶ .

2.. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۳۷ ح۱۷۹، سنن النسائي: ج۲ ص۱۷ وص۱۸ وج۱ ص۲۹۷، مسند ابن حنبل: ج۲ ص۳۵۵۵، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۹۲ ح۱۸۹۲.

3.. مسند ابن حنبل: ج۴ ص۵۱ ح۱۱۱۹۸ وص۹۹ ح۱۱۴۶۵، سنن الدارمي: ج۱ ص۳۸۱ ح۱۴۹۲، صحيح ابن خزيمة: ج۲ص۸۸ ح۹۷۴ وص۹۹ ح۹۹۶.

4.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۱۴.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۸ ص۴۲۸ ذيل ح۲.

6.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۴۷.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
318

۷.مسلم النيسابوري بإسناده: عن سعيد بن جبير: أفضنا مع ابن عمر حتّى أتينا جمعاً، فصلّى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة....۱
وروي عن"عمر۲" وعن"سفيان الثوري۳" كلاهما نحوه.

۸.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم؛ أنّه قال في الصلاة بعرفات: إن تطوّع بينهما صلّى كلّ واحدة منهما بأذان وإقامة، وإن لم يتطوّع بينهما صلّاهما بأذان وإقامتين.۴

۹.محمّد بن الحسن بإسناده: عن إبراهيم، قال: إذا صلّيتهما بجمع صلّيتهما بإقامة واحدة، فإن تطوّعت بينهما بشيء فاجعل لكلّ واحدة إقامة.۵

۱۰.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: ومن كان من أهل قرية غير جامعة فلهم أذان و إقامة لكلّ صلاة، قلت: ساكني عرفة كم لهم؟ قال: أذان وإقامة لكلّ صلاة، إن كان لهم إمام يجمعهم فلهم أذان وإقامة لكلّ صلاة.۶

۱۱.مالك: الصلاة بالمزدلفة بأذانين وإقامتين للإمام، وأمّا غير الإمام فتجزئهم إقامة إقامة، للمغرب إقامة وللعشاء إقامة، وبعرفة أيضاً أذانان وإقامتان. وكلّ ما كان من صلاة الأئمّة فأذان وإقامة لكلّ صلاة وإن كان في حضر، وإذا جمع الإمام صلاتين فأذانان وإقامتان.۷

۱۲.النووي: مذهبنا أنّه يؤذّن للظهر ولا يؤذّن للعصر إذا جمعهما في وقت الظهر عند عرفات. وبه قال أبو حنيفة....۸

۱۳.الكوسج: قلت [لابن حنبل]: الجمع بين الصلاتين بعرفة أو بجمع بأذان وإقامة؟ قال: لا، ولكن بإقامة إقامة لكلّ صلاة.۹

وتقدّم في الباب ۳۴ من أبواب المواقيت ما يدلّ عليه.

1.. صحيح مسلم: ج۲ ص۹۳۸ح ۲۹۱، سنن أبي داود: ج۲ ص۱۹۲ ح۱۹۳۰ وح۱۹۳۱، سنن الترمذي: ج۳ ص۲۲۶ ح۸۸۸، سنن النسائي: ج۲ ص۱۶.

2.. كتاب الحجّة: ج۲ ص۴۴۳.

3.. سنن الترمذي: ج۳ ص۲۲۶ ذیل ح۸۸۸، شرح معاني الآثار: ج۲ ص۲۱۴ ذيل ح۳۹۶۷.

4.. الآثار لأبي يوسف: ص۲۵۳ ح۵۸۰.

5.. كتاب الحجّة: ج۲ ص۴۳۴.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۹۴ ح۱۹۰۶.

7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۵.

8.. المجموع: ج۸ ص۹۲.

9.. مسائل أحمد وإسحاق: ص۲۱۴۲ الرقم۱۴۲۷، مسائل أحمد لأبي داود: ص۱۸۲ الرقم ۸۸۵ وفيه "قلت لأحمد الصلاة بجمع؟ قال: بأذان وإقامتين".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1843
صفحه از 440
پرینت  ارسال به