۶.ابن شاهين: قال سالم سبلان: خرجت مع عائشة في سفر إلی مكّة، فأمرت رجلاً فأذَّن، وشغل المؤذِّن ببعض الشيء، فأمرت رجلاً فأقام.۱
۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن حجّاج، عن شيخ من أهل المدينة، عن بعض بني مؤذّني النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال: كان ابن اُمّ مكتوم يؤذّن، ويقيم بلال، وربما أذّن بلال، وأقام ابن اُمّ مكتوم.۲
۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن، قال: لا بأس أن يؤذّن الرجل ويقيم غيره.۳
وروي عن"عبد الله بن شقيق۴" وعن"مالك۵" وعن"أبي حنيفة۶" وعن"محمّد بن الحسن۷" كلّها نحوه.
۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمران بن مسلم، قال: قال سويد لو استطعت لكنت اُؤذّن لهم وأؤمّهم، قال: فذكرت ذلك لمصعب بن سعد فقال: أما إنّ ذلك ليس من السنّة أن يكون مؤذّناً وإماماً.۸
۱۰.ابن شاهين: عن سفيان الثوري، أنّه كان يقول: إذا أذّن الرجل فهو يقيم.۹
۱۱.الشافعي: إذا أذّن الرجل أحببت أن يتولّى الإقامة بشيء يروی فيه: أنّ من أذّن أقام؛ وذلك _ والله تعالى أعلم _ أنّ المؤذّن إذا عني بالأذان دون غيره فهو أولى بالإقامة، وإذا أقام غيره لم يكن يمتنع من كراهية ذلك، وإن أقام غيره أجزأه إن شاء الله تعالى.۱۰
وتقدّم في الباب ۱۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
1.. الناسخ والمنسوخ لابن شاهين: ص۱۲۲ ذيل ح۱۷۰.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۵ ح۲.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۵ ح۳.
4.. الناسخ والمنسوخ لابن شاهين: ص۱۲۲ ذيل ح۱۷۰.
5.. الموطّأ: ج۱ ص۷۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۸۹ ذيل ح۱۲۱۳، الناسخ والمنسوخ لابن شاهين: ص۱۲۲ ذيل ح۱۷۰.
6.. كتاب الحجّة: ج۱ ص۷۸، الناسخ والمنسوخ لابن شاهين: ص۱۲۲ ذيل ح۱۷۰.
7.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۱۰، الناسخ والمنسوخ لابن شاهين: ص۱۲۲ ذيل ح۱۷۰.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۴۴ ح۱.
9.. الناسخ والمنسوخ لابن شاهين: ص۱۲۲ ذيل ح۱۷۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۸۸ ذيل ح۱۲۱۳.
10.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۰۱.