وعن"إبراهيم۱" وعن"سفيان۲" وعن"ابن سيرين۳" وعن"أبي حنيفة ومحمّد بن الحسن۴" وعن"ابن حنبل۵" كلّها نحوه.
۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن المنذر بن ثعلبة، قال: سألت أبا مخلد فقلت: أنا في قرية تقام فيها الصلاة في جماعة، فإن صلّيت وحدي اُؤذن واُقيم؟ قال: إن شئت كفاك أذان العامة، وإن شئت فأذّن وأقم.۶
۴.مالك: من صلّى في بيته فلا تجزئه إقامة أهل المصر.۷
۵.الشافعي: يصلّي الرجل بأذان الرجل لم يؤذّن له وبإقامته وأذانه، وإن كان أعرابياً أو أسود أو عبداً أو غير فقيه إذا أقام الأذان والإقامة.۸
۳۱ _ باب جواز مغايرة المؤذّن للمقيم ومغايرتهما للإمام، واستحباب الجلوس حتّى تقام الصلاة ۹
۱.الدارقطني: حدّثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو يحيى محمّد بن عبد الرحيم، ثنا معلى بن منصور، أخبرني عبد السلام بن حرب، عن أبي عميس، عن عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن جدّه؛ أنّه حين رأى الأذان أمر النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم بلالاً فأذّن، وأمر عبد الله بن زيد فأقام.۱۰
وروي عن"عليّ علیه السلام۱۱ " نحوه.
1..الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۹۶ ذيل ح۱۲۲۹، كتاب الصلاة لابن دكين: ص۱۹۸ ح۲۸۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۱۲ ح۱۹۶۴ وفيه "إذا كنت في المصر يجزيك إقامة المصر وإن لم تسمع".
2.. المعجم الكبير: ج۹ ص۲۵۷ ذيل ح۹۲۷۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۱۲ ح۱۹۶۲.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۹ ح۲.
4.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۱۱، الآثار لمحمّد بن الحسن: ص۱۲۱ ذيل ح۹۵ وفيهما "إن فعل فحسن وإن اکتفی بأذان الناس وإقامتهم أجزئه ذلك".
5.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۵۷ الرقم۲۱۹.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۰ ح۹.
7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۶.
8.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۰۲.
9.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۳۸ .
10.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۴۲ _ ۲۴۳ ح۳۷، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۸۷ ح۱۸۷۳ نحوه، شرح معاني الآثار: ج۱ ص۱۴۲ ح۸۷۴، الناسخ والمنسوخ لابن شاهين: ص۱۲۱ ح۱۷۰.
11.. الناسخ والمنسوخ لابن شاهين: ص۱۲۲ ذيل ح۱۷۰ وفيه"لا بأس بأذان الرجل والصلاة بإقامة غيره".