۳.أبو سليمان الجوزجاني: قلت [لمحمّد بن الحسن]: أرأيت مؤذّناً أذّن ثمّ ارتد عن الإسلام وخرج من المسجد، أترى للقوم أن يعتدّوا بأذانه ويأمروا بعض القوم، فيقيم بهم الصلاة أو يعيدوا الأذان؟ قال: أيّ ذلك ما فعلوا أجزاهم....
قلت: أرأيت رجلاً أذّن وأقام وهو سكران لا يعقل أو مجنون مغلوب لا يعقل، فصلّى القوم بذلك الأذان؟ قال: يجزيهم، قلت: أفتكره للسكران والمجنون الذي لا يعقل أن يؤذّن للقوم ويقيم؟ قال: نعم أكره لهم ذلك، قلت: وكذلك المعتوه؟ قال: نعم، قلت: أرأيت إن أذّن وأقام للقوم، أترى للقوم أن يعيدوا الأذان والإقامة؟ قال: نعم، هو أحبّ إليَّ أن يفعلوا.۱
۴.الشافعي: لو أذّن بعض الأذان ثمّ نام أو غلب على عقله، ثمّ انتبه أو رجع إليه عقله أحببت أن يستأنف، تطاوّل ذلك أو قصر، وإن لم يفعل بنى على أذانه.
وكذلك لو أذّن في بعض الأذان فذهب عقله ثمّ رجع أحببت أن يستأنف، وإن بنى على أذانه كان له ذلك، وإن كان الذي يؤذّن غيره في شيء من هذه الحالات استأنف ولم يبن علی أذانه، قرب ذلك أو بعد، فإن بنى على أذانه لم يجزه البناء عليه....
ولو أذّن بعض الأذان أو كلّه ثمّ ارتدّ أحببت أن لا يترك، يعود لأذان ولا يصلّي بأذانه، ويؤم غيره فيه فيؤذّن أذاناً مستأنفاً.۲
۵.عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن مسجد فيه رجلان يدّعيان كلاهما أنّهما أحقّ بالمسجد، هذا يؤذّن فيه، وهذا يؤذّن فيه، فقال: إذا استووا في الصلاح جميعاً اُقرع بينهم، فعل ذلك سفه، وإن كان أحدهما أصلح، فينبغي لهم أن لا يختصموا، قلت: لأبي فإن كان أحدهما أسنّ وأقدم في هذا المسجد، ينفق عليه ويحفظ المسجد ويتعاهده؟ قال: هذا أحقّ.۳
وتقدّم في الباب ۳ و ۱۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲۷ _ باب استحباب إعادة المنفرد أذانه إذا وجد جماعة إماماً كان أو مأموماً ۴
۲۸ _ باب عدم وجوب الإعادة على من نسي الأذان والإقامة حتّى صلّى۵
۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن الزهري وقتادة، قالا: من نسي الإقامة حتّى صلّی لم يعد صلاته.۶
1.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۱۸ _ ۱۲۱.
2.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۰۰.
3.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۵۳ الرقم۲۰۰.
4.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۳۲.
5.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۳۳.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۱۱ ح۱۹۵۹، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۵۸ ذيل ح۱۱۷۲.