۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن عبد الله بن يزيد، قال: أمّني إبراهيم في مسجد قد صُلّي فيه، فأقامني عن يمينه بغير أذان ولا إقامة.۱
۳.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: جار لي بالبادية أقام قبلي أو أقمت قبله؟ قال: ليس يحقّ على أحد كما أن يأتي صاحبه، أنت إمام أهلك وهو إمام أهله.۲
۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن حمّاد بن سلمة، عن هشام بن عروة: أنّ رجلاً جاء إلى المسجد قد صلّوا فذهب يقيم، فقال له عروة: مه فإنّا قد أقمنا.۳
۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن طاووس وعطاء ومجاهد، قالوا: إذا دخلت مسجداً وقد اُقيمت فيه الصلاة أو لم تقم، فأقم ثمّ صلّ.۴
۶.البيهقي بإسناده: عن أبي عثمان، قال: جاءنا أنس بن مالك وقد صلّينا الفجر، فأذّن وأقام، ثمّ صلّى الفجر بأصحابه.۵
وروي عن"الشافعي۶"نحوه.
۷.الدارقطني بإسناده: عن سلمة الأكوع؛ أنّه كان إذا لم يدرك الصلاة مع القوم أذّن وأقام، ويثني الإقامة.۷
وروي عن"سعيد بن المسيّب وقتادة والزهري وطاووس وعطاء ومجاهد۸" وعن"مالك۹" كلّها نحوه.
۸.أبو سليمان الجوزجاني: قلت [لمحمّد بن الحسن]: أرأيت رجلاً انتهى إلى المسجد فأراد أن يصلّي
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۹۲ ح۳۴۱۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۰ ح۳.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۹۵ ح۱۹۰۷.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۱ ح۴.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۰ح۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۹۴ ح۳۴۲۹.
5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۹۸ ح۱۲۳۲ وح۱۲۳۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۱۳ح۱۹۶۷ وج۲ ص۲۹۱ ح۳۴۱۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۰ ح۱ كلاهما نحوه.
6.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۹۸ وفيه "إن دخل مسجداً اُقيمت فيه الصلاة أحببت له أن يؤذّن ويقيم في نفسه".
7.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۴۱ ح۲۶، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۹۸ ح۱۲۳۳.
8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۹۹ ذيل ح۱۲۳۳والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۰ ح۳ وح۴.
9.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۶ وفيه "في من دخل المسجد وقد صلّى أهله قال: لا تجزئه إقامتهم وليقم أيضاً لنفسه إذا صلّى".