307
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

فيه، وقد اُذّن في ذلك المسجد واُقيم فيه وصلّى النّاس، هل يجب على هذا الرجل أن يؤذّن لنفسه ويقيم؟ قال: لا، ولكنّه يصلّي بأذانهم وإقامتهم....
قلت: أرأيت قوماً فاتتهم الصلاة في جماعة، فدخلوا المسجد وقد اُقيم في ذلك المسجد وصلّي فيه، فأراد القوم أن يصلّوا فيه جماعة بأذان وإقامة؟ قال: أكره لهم ذلك، ولكن عليهم أن يصلّوا وحداناً بغير أذان ولا إقامة؛ لأنّ أذان أهل المسجد وإقامتهم تجزيهم. قلت: فإن أذّنوا وأقاموا وصلّوا جماعة؟ قال: صلاتهم تامّة، وأحبّ إليَّ أن لا يفعلوا. ۱

۹.الشافعي: من أدرك آخر الصلاة فقد فاته أن يحضر أذاناً وإقامة، ولم يؤذّن لنفسه ولم يقم، ولم أعلم مخالفاً في أنّه إذا جاء المسجد وقد خرج الإمام من الصلاة كان له أن يصلّي بلا أذان ولا إقامة.۲

۲۶ _ باب اشتراط عقل المؤذّن وإسلامه وإيمانه ۳

۱.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن مسعود؛ أنّه قال: ما اُحبّ أن يكون مؤذّنوكم عميانكم....۴
وروي عن "ابن عبّاس۵" وعن"ابن الزبير۶" وعن"الحسن البصري۷" وعن"الشافعي۸" كلّها نحوه.

۲.مالك: لا يكره أن يكون الأعمى مؤذّناً.۹
وروي عن "أبي حنيفة ويعقوب ومحمّد۱۰" وعن"ابن حنبل۱۱" كلها نحوه.

1.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۱۱ وص۱۱۳.

2.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۰۱.

3.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۳۱ .

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۷۹ ح۱۱۹۸، المعجم الكبير: ج۹ ص۲۵۶ ح۹۲۷۰، كتاب الصلاة لابن دكين: ص۱۶۳ ح۲۰۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۷۱ ح۱۸۱۸.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۷۹ ح۱۱۹۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۶ ح۴.

6.. سنن البيهقي: ج۱ ص۶۲۷ ح۲۰۰۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۷۹ ح۱۱۹۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۶ ح۵ .

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۷۹.

8.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۹۸ وفيه"إن كان الأعمى مؤذّناً منفرداً ومعه من يعلّمه الوقت لم أكره ذلك له، فإن لم يكن معه أحد كرهته لأنّه لا يبصر".

9.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۳.

10.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۷۸ وفيه "يجزئم أذانه، وأذان البصير أحبّ إليهم".

11.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۴۳ الرقم ۱۹۲ وفيه "قلت لأحمد: المؤذّن يکون أعمی؟ قال: إذا كان له من يعرفه الوقت".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
306

۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن عبد الله بن يزيد، قال: أمّني إبراهيم في مسجد قد صُلّي فيه، فأقامني عن يمينه بغير أذان ولا إقامة.۱

۳.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: جار لي بالبادية أقام قبلي أو أقمت قبله؟ قال: ليس يحقّ على أحد كما أن يأتي صاحبه، أنت إمام أهلك وهو إمام أهله.۲

۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن حمّاد بن سلمة، عن هشام بن عروة: أنّ رجلاً جاء إلى المسجد قد صلّوا فذهب يقيم، فقال له عروة: مه فإنّا قد أقمنا.۳

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن طاووس وعطاء ومجاهد، قالوا: إذا دخلت مسجداً وقد اُقيمت فيه الصلاة أو لم تقم، فأقم ثمّ صلّ.۴

۶.البيهقي بإسناده: عن أبي عثمان، قال: جاءنا أنس بن مالك وقد صلّينا الفجر، فأذّن وأقام، ثمّ صلّى الفجر بأصحابه.۵
وروي عن"الشافعي۶"نحوه.

۷.الدارقطني بإسناده: عن سلمة الأكوع؛ أنّه كان إذا لم يدرك الصلاة مع القوم أذّن وأقام، ويثني الإقامة.۷
وروي عن"سعيد بن المسيّب وقتادة والزهري وطاووس وعطاء ومجاهد۸" وعن"مالك۹" كلّها نحوه.

۸.أبو سليمان الجوزجاني: قلت [لمحمّد بن الحسن]: أرأيت رجلاً انتهى إلى المسجد فأراد أن يصلّي

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۹۲ ح۳۴۱۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۰ ح۳.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۹۵ ح۱۹۰۷.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۱ ح۴.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۰ح۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۹۴ ح۳۴۲۹.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۹۸ ح۱۲۳۲ وح۱۲۳۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۱۳ح۱۹۶۷ وج۲ ص۲۹۱ ح۳۴۱۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۰ ح۱ كلاهما نحوه.

6.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۹۸ وفيه "إن دخل مسجداً اُقيمت فيه الصلاة أحببت له أن يؤذّن ويقيم في نفسه".

7.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۴۱ ح۲۶، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۹۸ ح۱۲۳۳.

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۹۹ ذيل ح۱۲۳۳والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۰ ح۳ وح۴.

9.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۶ وفيه "في من دخل المسجد وقد صلّى أهله قال: لا تجزئه إقامتهم وليقم أيضاً لنفسه إذا صلّى".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1710
صفحه از 440
پرینت  ارسال به