۲۴ _ باب استحباب الترتيل في الأذان والحدر في الإقامة ۱
۱.الترمذي: حدّثنا أحمد بن الحسن، حدّثنا المعلّى بن أسد، حدّثنا عبد المنعم ـ هو صاحب السقاء ـ قال: حدّثنا يحيى بن مسلم، عن الحسن وعطاء، عن جابر بن عبد الله؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال لبلال:
«يا بلال، إذا أذّنت فترسّل۲ في أذانك، وإذا أقمت فاحدر۳...».۴
۲.الدارقطني: ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أحمد بن محمّد بن سعيد التبعي، ثنا القاسم بن الحكم، ثنا عمرو بن شمر، ثنا عمران بن مسلم، قال: سمعت سويد بن غفلة، قال: سمعت عليّ بن أبي طالب علیه السلام، يقول:
«كان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يأمرنا أن نرتّل الأذان ونحذف الإقامة».۵
۳.الدارقطني: حدّثنا عليّ بن محمّد المصري، نا مقدام بن داود، ثنا عليّ بن معبد، ثنا إسحاق بن أبي يحيى الكعبي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس، قال: كان لرسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّممؤذّن يطرب، فقال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«الأذان سمح سهل، فإن كان أذانك سهلاً سمحاً وإلّا فلا تؤذِّن».۶
۴.البيهقي بإسناده: عن أبي الزبير ـ مؤذّن بيت المقدس ـ قال: قال لي عمر بن الخطّاب: إذا أذّنت فترسّل، وإذا أقمت فاحدر.۷
۵.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن أبي جعفر: أنّ ابن عمر كان يرتّل الأذان ويحدر الإقامة.۸
1.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۲۸.
2.. أي تأنّ ولا تعجل ( النهاية: ج۲ ص۲۲۳ «رسل»).
3.. أي أسرع ( النهاية: ج۱ ص۳۵۳ «حدر»).
4.. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۷۳ح ۱۹۵، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۲۰ ح۷۳۲، سنن البيهقي: ج۱ ص۶۲۸ ح۲۰۰۸ وفيه "فاحذم" بدل "فاحدر"، المعجم الأوسط: ج۲ ص۲۶۹ ح۱۹۵۲.
5.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۳۸ ح۹.
6.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۳۹ ح۱۱ وج۲ ص۸۶ ح۵، الترغيب في فضائل الأعمال: ج۲ ص۴۲۶ ح۵۶۴.
7.. سنن البيهقي: ج۱ ص۶۲۹ ح۲۰۱۰، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۳۸ ح۱۰ وفيه "فاحذم" بدل "فاحدر"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۸۷ ح۱۲۱۰، كتاب الصلاة لابن دكين: ص۱۷۴ ح۲۲۶ وليس فيه "وإذا أقمت فاحدر".
8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۸۷ ح۱۲۱۱، مسند ابن الجعد: ص۳۱۸ ح۲۱۶۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۴ ح۲.