۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سالم، قال: إن شئن أذّنّ.۱
۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد ربّه عن امرأة من أهل مكّة، قالت: قلت لجابر بن زيد: هل عليَّ إقامة؟ قال: لا. ۲
وروي عن"مجاهد۳" مثله.
۹.عبد الله بن أحمد: قلت [لأبي]: النساء عليهنّ أذان أو إقامة؟ قال: إن فعلوا فلا بأس، وإن لم يفعلوا فجائز.۴
۱۰.الشافعي: لا تؤذّن امرأة، ولو أذّنت لرجال لم يجزِ عنهم أذانها، وليس على النساء أذان وإن جمعن الصلاة، وإن أذّنّ فأقمن فلا بأس، ولا تجهر المراة بصوتها تؤذّن في نفسها وتسمع صواحباتها إذا أذّنت، وكذلك تقيم إذا أقامت، وكذلك إن تركت الإقامة لم أكره لها من تركها ما أكره للرجال وإن كنت اُحبّ أنّ تقيم.۵
۱۵ _ باب استحباب جزم التكبير في الأذان والإقامة والإفصاح بالألف والهاء والوقوف على فصولهما وجزم أواخرها، وأنّه لا يجزي إلّا ما أسمع نفسه ۶
۱.تمام الرازي: حدّثنا أبي، حدّثني أبو العبّاس محمّد بن أحمد بن السلم الرقّي، ثنا عليّ بن جميل الرقّي، ثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«لا يؤذّن لكم من يدغم الهاء».۷
۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: الأذان حزم. ۸
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۳ ح۷.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۲ح۷ .
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۳ ح۵.
4.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۵۵ الرقم۲۰۷، مسائل أحمد وإسحاق: ص۷۴۶ الرقم۳۷۶.
5.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۹۸.
6.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۰۸.
7.. الفوائد لتمام الرازي: ج۲ ص۲۰.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۹ ح۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۷۴ _ ۷۵ ح۲۵۵۳ وفيه "قال إبراهيم: التكبير جزم، يقول: لا يمدّ"، سنن الترمذي: ج۲ ص۹۳ ذیل ح۲۹۷ وفيه "التکبير جزم، والسلام جزم".