۱۱.سحنون بإسناده: قال مالك: لم يبلغني أنّ أحداً أذّن قاعداً وأنكر ذلك إنكاراً شديداً وقال: إلّا من عذر به يؤذّن لنفسه إذا كان مريضاً.۱
وروي عن"محمّد بن الحسن۲" نحوه.
۱۲.مالك: يؤذّن المؤذّن في السفر راكباً، ويقيم وهو نازل، ولا يقيم وهو راكب.۳
وروي عن"محمّد بن الحسن۴" نحوه.
۱۳.عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي، قلت: الرجل يؤذّن وهو راكب على دابّته أو في محمله أو قاعداً في السفينة، أو هو يمشي في سفره؟ قال: لا بأس.۵
۱۴ _ باب استحباب الأذان والإقامة للمرأة وعدم تأكّد الاستحباب لها، وجواز اقتصارها على التكبير والشهادتين ۶
۱.البيهقي: أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمّد الماليني، ثنا أبو أحمد بن عدي، ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبّار، ثنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن الحكم، عن القاسم، عن أسماء، قالت: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«ليس على النساء أذان ولا إقامة... ».۷
وروي عن"عليّ علیه السلام۸ " نحوه.
۲.الحاكم النيسابوري: أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الصفّار، ثنا أحمد بن يونس الضبيّ، ثنا عبد الله بن داود الخريبي، ثنا الوليد بن جميع، عن ليلى بنت مالك وعبد الرحمن بن خالد
1.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۳.
2.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۱۰ وفيه "قلت: أرأيت رجلاً أذّن قاعداً؟ قال: أكره له ذلك، قلت: فهل يجزيه ذلك؟ قال: نعم".
3.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۴، الموطّأ: ج۱ ص۷۳ ذيل ح۱۲ وليس فيه ذيله من "ويقيم"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۸۶ _ ۱۸۷ ذيل ح۱۲۰۹ نحوه.
4.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۱۱ وزاد فيه "فإن لم يفعل وأقام راكباً كما هو؟ قال: يجزيه".
5.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۵۵ الرقم۲۰۸ والرقم۲۰۹ وفيه "سألت أبي عن الرجل يؤذّن وهو راكب؟ قال: إذا كان مسافراً أرجو ألّا يكون به بأس".
6.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۰۵.
7.. سنن البيهقي: ج۱ ص۶۰۰ ح۱۹۲۱، الفردوس: ج۳ ص۳۸۹ ح۵۱۸۷.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۲ ح۹ .