۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن أبي سفيان؛ أنّ عمر قال لأبي محذورة: إذا أذّنت الاُولى فصلّ ركعتين ثمّ أقم، فأنّي سأخرج إليك، قال: وكان يؤذّن على صُفّة زمزم.۱
۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن خالد، قال: كان ابن عمر إذا أذّن جلس حتّى تمسّ مقعدته الأرض.۲
وروي عن"إبراهيم۳" نحوه.
۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن أبي ليلى، قال: حدّثنا أصحاب محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم: أنّ بلالاً أذّن مثنى، وأقام مثنى، وقعد قعدة.۴
۱۰.أبو سليمان الجوزجاني: قلت: أرأيت المؤذّن إذا أذّن في المغرب وفرغ من أذانه، أتحبّ له أن يقعد ثمّ يقوم فيقيم بهم الصلاة أو يكون قائماً كما هو حتّى يقيم، أيّ ذلك أحبّ إليك؟ قال: أحبّ إليَّ أن يقوم قائماً كما هو حتّى يقيم بهم الصلاة، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: أحبّ إليَّ أن يجلس جلسة خفيفة ثمّ يقوم فيقيم بهم الصلاة، وهو قول محمّد. قلت: فإن كان ذلك في الفجر والظهر والعصر والعشاء؟ قال: أحبّ ذلك إليَّ أن يقعد فيها فيما بين الأذان والإقامة. قلت: فإن لم يفعل ولم يقعد في شيء من ذلك غير أنّه أقام الصلاة؟ قال: يجزيهم. قلت: أرأيت إن وصل الأذان والإقامة ولم يجعل بينهما شيئاً أو لم يمكث بينهما؟ قال: أكره له ذلك، ويجزيهم.۵
ويأتي في الباب ۱۲ و ۳۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۱۲ _ باب استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة بالمأثور وغيره ۶
۱.أبو داود: حدّثنا محمّد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن زيد العمى، عن أبي إياس، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۷۶ ح۱۸۳۵.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۵ ح۱.
3.. كتاب الصلاة لابن دكين: ص۲۰۸ ح۳۰۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۵ح۳ وفيهما "يقعد المؤذّن في المغرب فيما بين الأذان والإقامة".
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۵ح۲.
5.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۱۸.
6.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۰۱