۲.الترمذي: حدّثنا أحمد بن الحسن، حدّثنا المعلّى بن أسد، حدّثنا عبد المنعم هو صاحب السقاء، قال: حدّثنا يحيى بن مسلم، عن الحسن وعطاء، عن جابر بن عبد الله؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال لبلال:
«... واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتّى تروني».۱
وروي عن"اُبي بن كعب۲" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.
۳.البخاري بإسناده: عن أنس بن مالك، قال: كان المؤذّن إذا أذّن قام ناس من أصحاب النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم يبتدرون السّواري حتّى يخرج النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم وهم كذلك، يصلّون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء.۳
وروي عن"شعبة۴" نحوه.
۴.أبو داود بإسناده: عن جابر بن سمرة، قال: كان بلال يؤذّن ثمّ يمهل، فإذا رأى النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قد خرج أقام الصلاة.۵
۵.الترمذي: روي عن غير واحد من أصحاب النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: أنّهم كانوا يصلّون قبل صلاة المغرب ركعتين، بين الأذان والإقامة. وقال أحمد وإسحاق: إن صلّاهما فحسن.۶
۶.الطبري بإسناده: عن قيس بن أبي حازم في قول الله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾۷ قال: المؤذّن، و﴿عَمِلَ صَالِحًا﴾ قال: الصلاة ما بين الأذان إلى الإقامة.۸
1.. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۷۳ ح۱۹۵، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۲۰ ح۷۳۲، سنن البيهقي: ج۱ ص۶۲۸ ح۲۰۰۸، المعجم الأوسط: ج۲ ص۲۶۹ ح۱۹۵۲.
2.. مسند ابن حنبل: ج۸ ص۶۲ ح۲۱۳۴۳.
3.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۲۵ ح۵۹۹، سنن النسائي: ج۲ ص۲۸، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۵۵۸ ح۱۳۹۸۵ وفيه "ولم يکن بين الأذان والإقامة إلّا قريب"، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۲۶۶ ح۱۲۸۸.
4.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۲۵ ح۵۹۹ وفيه "لم يكن بينهما إلّا قليل".
5.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۴۸ ح۵۳۷، سنن الترمذي: ج۱ ص۱۲۹ ح۲۰۲، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۱۸ ح۷۲۳، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۴۰۳ ح۲۰۸۳۰.
6.. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۵۱ ذيل ح۱۸۵.
7.. فصّلت: ۳۳.
8.. تفسير الطبري: ج۱۲ الجزء۲۴ ص۱۱۸.