۴.الترمذي بإسناده: عن أبي هريرة؛ لا ينادي بالصلاة إلّا متوضّئ.۱
وروي عن"وائل بن حجر۲" وعن"عطاء۳" وعن"مجاهد۴" وعن"ابن سيرين۵" كلّها نحوه.
۵.عبد الله بن أحمد: سمعت أبي سئل _ وأنا شاهد _ عن الجنب يؤذّن؟ قال: لا يعجبني. قلت لأبي: فإن كان الرجل على غير وضوء؟ قال: أرجو ألّا يكون به بأس... سألت أبي قلت: المؤذّن يؤذّن على غير وضوء؟ قال: يجزىء وأحبّ إليَّ ألّا يؤذّن إلّا طاهراً، وأمّا الإقامة فلا يقيم إلّا وهو طاهر.۶
۱۰ _ باب جواز الكلام في الأذان وكراهته في الإقامة وبعدها إلّا فيما يتعلّق بالصلاة وبينهما في صلاة الغداة،واستحباب إعادة الإقامة إن تكلّم بعدها ۷
۱.البخاري: حدّثنا عيّاش بن الوليد، قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال: حدّثنا حميد، قال: سألت ثابتاً البناني عن الرجل يتكلّم بعد ما تقام الصلاة، فحدّثني عن أنس بن مالك، قال: اُقيمت الصلاة فعرض للنبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم رجل فحبسه بعدما اُقيمت الصلاة.۸
۲.الترمذي: حدّثنا الحسن بن عليّ الخلّال، أخبرنا عبد الرزّاق، أخبرنا معمر، عن ثابت، عن أنس، قال: لقد رأيت النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم بعد ما تقام الصلاة يكلّمه الرجل يقوم بينه وبين القبلة، فما زال يكلّمه، فلقد رأيت بعضنا ينعس من طول قيام النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم.۹
1.. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۹۰ ح۲۰۱، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۸۳ ذيل ح۱۸۵۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۰ ح۱.
2.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۷۶ ح۱۸۴۰ وفيه "حقّ وسنّة مسنونة أن لا يؤذّن الرجل إلّا وهو طاهر".
3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۷۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۶۵ ح۱۷۹۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۰ ح۲.
4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۷۳، كتاب الصلاة لابن دكين: ص۱۶۶ ح۲۰۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۰ ح۳.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۶۶ ح۱۸۰۰.
6.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۵۴ الرقم۲۰۱.
7.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۳۹۳ .
8.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۳۰ ح۶۱۷، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۴۹ ح۵۴۲، سنن البيهقي: ج۳ ص۳۱۷ ح۵۸۵۳.
9.. سنن الترمذي: ج۲ ص۳۹۶ ح۵۱۸، المنتخب من مسند عبد بن حميد: ص۳۷۴ ح۱۲۴۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۰۴ ح۱۹۳۱.