۱۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عطاء؛ سئل عن المسافرين يؤذّنون ويقيمون؟ قال: تجزيهم الإقامة إلّا أن يكونوا متفرّقين، فيريد أنّ يجمعهم، فيؤذّن ويقيم.۱
وروي عن"ميمون بن مهران۲" نحوه.
۱۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: أقمت مع مكحول بدابق۳ خمسة عشر يوماً، فلم يكن يزيد على الإقامة ولا يؤذّن.۴
۱۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن جعفر بن ميمون، قال: إذا صلّى الرجل في بيته كفته الإقامة.۵
۱۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الزهري، قال: بلغنا أنّ رجالاً من أصحاب النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم كان أحدهم إذا صلّى في داره أذّن بالاُولى، والإقامة في كلّ صلاة.۶
۱۶.أبو سليمان الجوزجاني: قلت [لمحمّد بن الحسن]: أرأيت المسافر، أيؤذّن ويقيم في السفر؟ قال: نعم، قلت: فإن أقام ولم يؤذّن؟ قال: يجزيه، قلت: فإن أذّن ولم يقم؟ قال: يجزيه وقد أساء، قلت: فإن لم يؤذّن ولم يقم؟ قال: قد أساء وصلاته تامّة، قلت: أرأيت إن كانوا جماعة في سفر؟ قال: الجماعة في هذا والواحد سواء، وعليهم أن يؤذّنوا ويقيموا، وإن لم يفعلوا فقد أساؤوا وصلاتهم تامّة، قلت: فإن أقاموا وتركوا الأذان؟ قال: يجزيهم، قلت: وترخّص للمسافرين في هذا ولا ترخّص للمقيمين؟ قال: نعم.۷
۱۷.مالك: ليس الأذان إلّا في مساجد الجماعة ومساجد القبائل والمواضع التي تجتمع فيها الأئمّة، فأمّا ما سوى هؤلاء من أهل السفر والحضر فالإقامة تجزئهم في الصلوات كلّها، الصبح وغير الصبح. قال: وإن أذّنوا فحسن.۸
۱۸.عبد الله بن أحمد: قلت [لأبي]: فيجب الأذان على الجماعة في السفر؟ قال: ما أحسنه،
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۷ ح۹.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۷ ح۱۱ وفيه "إذا اجتمع القوم في السفر وكان منزلهم جميعاً تجزيهم الإقامة" وليس فيه ذيله.
3.. دابِق: قریة قرب حلب من أعمال عزاز، بینها وبین حلب أربعة فراسخ (معجم البلدان: ج ۲ ص ۴۱۶).
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۷ ح۱۰.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۹ ح۳.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۹ ح۵.
7.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۱۱.
8.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۵.