267
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

قلت: فإن لم يفعلوا؟ قال: يجزئهم.۱

وتقدّم في الباب ۴ ويأتي في الباب ۲۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۶ _ باب تأكّد استحباب الأذان والإقامة للمغرب والصبح ۲

۱.الطبراني: حدّثنا عبدان بن أحمد وأبو عبيدة عبد الوراث بن إبراهيم، قالا: ثنا داود بن بكر التستري، ثنا حبّان بن أغلب بن تميم، عن أبيه، عن المعلّى بن زياد، عن معاوية بن قرّة، عن معقل بن يسار، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«أيّما قوم نودي فيهم بالأذان صباحاً إلّا كانوا في أمان الله حتّى يمسوا، وأيّما قوم نودي عليهم بالأذان مساء إلّا كانوا في أمان الله حتّى يصبحوا».۳

۲.ابن بشران: أخبرنا أبو أحمد حمزة بن محمّد بن العبّاس، نا محمّد بن حمّاد بن ماهان الدبّاغ، ثنا نصر بن خريش الصامت، ثنا أبو سهل، عن سليمان بن عمرو، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن أبي أمامة الباهلي؛ عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال:
«ما من قوم يؤذّنون لصلاة الغداة إلّا أمنوا العذاب إلى الليل، وما من قوم يؤذّنون لصلاة المغرب إلّا أمنوا العذاب إلى الصبح».۴

۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن عبد الله بن سلام، قال: ما أذّن في قوم بليل إلّا أمنوا العذاب حتّى يصبحوا، ولا نهاراً إلّا أمنوا العذاب حتّى يمسوا.۵

وتقدّم في الباب ۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۷ _ باب تأكّد استحباب الأذان والإقامة لصلاة الجماعة ۶

۱.البخاري: حدّثنا معلّى بن أسد، قال: حدّثنا وهيب، عن أيّوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث؛

1.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۵۴ الرقم۲۰۶، مسائل أحمد وإسحاق: ص۴۹۹ الرقم۱۷۶ وفيه "قلت: يؤذّن في السفر ويقيم؟قال: نعم".

2.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۳۸۶

3.. المعجم الكبير: ج۲۰ ص۲۱۵ ح۴۹۸.

4.. أمالي ابن بشران: ص۱۷۸ ح۴۰۸.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۸۷ ح۱۸۷۳.

6.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۳۸۸.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
266

۱۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عطاء؛ سئل عن المسافرين يؤذّنون ويقيمون؟ قال: تجزيهم الإقامة إلّا أن يكونوا متفرّقين، فيريد أنّ يجمعهم، فيؤذّن ويقيم.۱
وروي عن"ميمون بن مهران۲" نحوه.

۱۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: أقمت مع مكحول بدابق۳ خمسة عشر يوماً، فلم يكن يزيد على الإقامة ولا يؤذّن.۴

۱۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن جعفر بن ميمون، قال: إذا صلّى الرجل في بيته كفته الإقامة.۵

۱۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الزهري، قال: بلغنا أنّ رجالاً من أصحاب النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم كان أحدهم إذا صلّى في داره أذّن بالاُولى، والإقامة في كلّ صلاة.۶

۱۶.أبو سليمان الجوزجاني: قلت [لمحمّد بن الحسن]: أرأيت المسافر، أيؤذّن ويقيم في السفر؟ قال: نعم، قلت: فإن أقام ولم يؤذّن؟ قال: يجزيه، قلت: فإن أذّن ولم يقم؟ قال: يجزيه وقد أساء، قلت: فإن لم يؤذّن ولم يقم؟ قال: قد أساء وصلاته تامّة، قلت: أرأيت إن كانوا جماعة في سفر؟ قال: الجماعة في هذا والواحد سواء، وعليهم أن يؤذّنوا ويقيموا، وإن لم يفعلوا فقد أساؤوا وصلاتهم تامّة، قلت: فإن أقاموا وتركوا الأذان؟ قال: يجزيهم، قلت: وترخّص للمسافرين في هذا ولا ترخّص للمقيمين؟ قال: نعم.۷

۱۷.مالك: ليس الأذان إلّا في مساجد الجماعة ومساجد القبائل والمواضع التي تجتمع فيها الأئمّة، فأمّا ما سوى هؤلاء من أهل السفر والحضر فالإقامة تجزئهم في الصلوات كلّها، الصبح وغير الصبح. قال: وإن أذّنوا فحسن.۸

۱۸.عبد الله بن أحمد: قلت [لأبي]: فيجب الأذان على الجماعة في السفر؟ قال: ما أحسنه،

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۷ ح۹.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۷ ح۱۱ وفيه "إذا اجتمع القوم في السفر وكان منزلهم جميعاً تجزيهم الإقامة" وليس فيه ذيله.

3.. دابِق: قریة قرب حلب من أعمال عزاز، بینها وبین حلب أربعة فراسخ (معجم البلدان: ج ۲ ص ۴۱۶).

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۷ ح۱۰.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۹ ح۳.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۹ ح۵.

7.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۱۱.

8.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1663
صفحه از 440
پرینت  ارسال به