265
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

ينادي فيها ويقيم. وكان يقول: إنَّما الأذان للإمام الَّذي يجتمع النّاس إليه.۱
وروي عن"ابن سيرين۲" نحوه.

۶.مالك: عن هشام بن عروة؛ أنَّ أباه قال له: إذا كنت في سفر، فإن شئت أن تؤذِّن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذِّن.۳

۷.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن عطاء، قال: كنت مع عبد الله بن عمرو في سفر فقلت له: أاُؤذّن؟ قال: نعم، وارفع صوتك. وبه قال الشافعي وأحمد. ۴

۸.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الخليفة في السفر معه مثل الحاجّ، كم يؤذّن له؟ قال: أذان وإقامة لكلّ صلاة....۵

۹.عبد الرزّاق: عن معمر، قال: كان أيّوب يؤذّن في السفر.۶

۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مالك بن الحارث، عن أبيه، قال: كنّا مع أبي موسى بعين التمر في دار البريد، فأذّن وأقام، فقلنا له: كيف خرجت إلى البرّيّة؟ فقال: ذلك وذا سواء.۷
وروي عن"ابن سيرين۸" نحوه.

۱۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: إذا كنت في بيتك أو في سفرك أجزأتك الإقامة، وإن شئت أذّنت غير أن لا تدع أنّ تثني الإقامة.۹
وروي عن"القاسم۱۰" نحوه.

1.. الموطّأ: ج۱ ص۷۳ ح۱۱، سنن البيهقي: ج۱ ص۶۰۶ ح۱۹۴۴، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۲۳ ح۷۳۹، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۸۴ ح۱۲۰۵ وفيهما "أنّ ابن عمر كان لا يؤذّن في السفر ولا يقيم في شيء من صلواته" وليس فيهما ذيله من "وكان يقول... ".

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۷ ح۵.

3.. الموطّأ: ج۱ ص۷۳ ح۱۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ص۲۴۷ح۶.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۸۴ ح۱۲۰۴.

5.المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۹۳ ح۱۹۰۰.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۹۴ ح۱۹۰۵.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۷ ح۱۲.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ص۲۴۷ح۴ وفيه " كانوا يؤمرون في السفر أنّ يؤذّنوا ويقيموا".

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۷ ح۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۹۳ ح۱۸۹۸ وفيه "تجزيه إقامة في السفر".

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۶ ح۷ وفيه "تجزيه الإقامة"وليس فيه ذيله.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
264

وتقدّم في الباب ۷ و ۲۱ و ۶۳ من أبواب المواقيت والباب ۱ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۳۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۵ _ باب جواز الاقتصار على الإقامة للصلاة بغير أذان،جماعة وفرادى للمسافر والمستعجل وغيرهما ۱

۱.الحاكم النيسابوري: حدّثنا إسماعيل بن محمّد بن الفضل بن محمّد الشعراني، ثنا جدّي، ثنا نعيم بن حمّاد، ثنا عبد العزيز بن محمّد بن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم كان لا يؤذّن في شيء من الصلوات في السفر ولا يقيم، إلّا للصبح، فإنّه كان يؤذّن ويقيم.۲
وروي عن "جبير بن مطعم۳" وعن"محمّد بن جبير۴" وعن"ابن عدي۵" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۲.البخاري: حدّثنا محمّد بن يوسف، قال: حدّثنا سفيان، عن خالد الحذّاء، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبيَّ صلّی الله علیه و آله و سلّم يريدان السفر، فقال النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إذا أنتما خرجتما فأذّنا، ثمّ أقيما، ثمّ ليؤمّكما أكبركما».۶

۳.ابن المنذر النيسابوري: حدّثنا عليّ بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عليّ علیه السلام؛ أنّه قال:
«المسافر إن شاء أذّن وأقام، وإن شاء أقام».۷

۴.البيهقي بإسناده: عن أبي الزبير، قال: سألت ابن عمر أؤذّن في السفر؟ قال: لمن تؤذّن للفأرة؟!۸

۵.مالك: عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السَّفر إلّا في الصُّبح، فإنَّه كان

1.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۳۸۴ .

2.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۲۲ ح۷۳۸.

3.. المعجم الكبير: ج۲ ص۱۲۴ ح۱۵۳۵ وفيه "إلّا بالإقامة" بدل "ولا يقيم".

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۶ ح۱ وفيه "إلّا بالإقامة" بدل "ولا يقيم".

5.. الآحاد والمثاني: ج۱ ص۴۶۱ ح۶۴۱ وفيه "لم يكن يؤذّن لرسول الله۶ في السفر إلّا الصبح إلّا بإقامة واحدة".

6.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۲۶ ح۶۰۴، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۶۱ ح۵۸۹، سنن الترمذي: ج۱ ص۳۹۹ ح۲۰۵، سنن النسائي: ج۲ ص۸.

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۸۵ ح۱۲۰۷، سنن البيهقي: ج۱ ص۶۰۶ ذيل ح۱۹۴۵.

8.. سنن البيهقي: ج۱ ص۶۰۶ ح۱۹۴۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۸۵ ح۱۲۰۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2198
صفحه از 440
پرینت  ارسال به