۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن بكر بن عبد الله المزني، قال: كان عمر يكره أن يسجد الرجل على العود.۱
وروي عن "محمّد والحسن۲" كلاهما مثله.
۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن؛ أنّه كان لا يرى بأساً أن يسجد الرجل على المرفقة۳ والوسادة في السفينة.۴
۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن محمّد، قال: السجود على الوسادة محدث.۵
۱۰.سحنون بإسناده: قال مالك في المريض الذي يستطيع السجود: إنّه لا يرفع إلى جبهته شيئاً، ولا ينصب بين يديه وسادة ولا شيئاً من الأشياء يسجد عليه، قلت لابن القاسم: فإن كان لا يستطيع السجود على الأرض، وهو إذا جعلت له وسادة استطاع أن يسجد عليها إذا رفع له عن الأرض شيء؟ قال: لا يسجد في قول مالك ولا يرفع له شيء يسجد عليه، إن استطاع على الأرض سجد، وإلّا أومأ إيماء... فإن رفع إليه شيء وجهل ذلك لم يكن عليه إعادة.۶
۱۱.الكوسج: قلت [لابن حنبل]: هل يسجد المريض على شيء يرفعه إلى جبهته؟ قال: أحبّ إليَّ أن لا يرفعه، وإن فعل فلا بأس به، ولا يرفعه أحبّ إليَّ، ثمّ قال: ويسجد على المرفقة أحبّ إليَّ من أن يومئ برأسه.۷
ويأتي في الباب ۱ من أبواب القيام ما يدلّ عليه.
۱۶.باب استحباب السجود على تربة الحسين علیه السلام أو لوح منها واتّخاذ السبحة منها، واستصحابها وادارتها حتی في الصلاة الفریضة والنافلة مع خوف السهو، وجواز التسبیح بها بالیسار ۸
۱۷ _ باب استحباب السجود على الأرض واختيارها على غيرها۹
۱.الطبراني: حدّثنا حملة بن محمّد الغزّي بمدينة غزّة، حدّثنا عبد الله بن محمّد بن عمرو الغزّي،
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۰۷ ح۱.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۰۸ ح۳ وح۵.
3.. المِرفقة _ بالکسر _ : المُتَّکأ والمِخَدَّة (لسان العرب: ج ۱۰ ص ۱۱۹ «رفق»).
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۰۵ ح۷.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۰۵ ح۲.
6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۰۱.
7.. مسائل أحمد وإسحاق: ص۶۸۸ الرقم۳۲۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۴۴۳ ذيل ح۲۳۱۰.
8.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۳۶۵ – ۳۶۶.
9.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۳۶۷ – ۳۶۸.