۱۵.الشافعي: لو سجد على بعض جبهته دون جميعها كرهت ذلك له، ولم يكن عليه إعادة؛ لأنّه ساجد على جبهته... ولو سجد على رأسه ولم يمسّ شيئاً من جبهته الأرض لم يجزه السجود، وإن سجد على رأسه فماسّ شيئاً من جبهته الأرض أجزأه السجود إن شاء الله تعالى.۱
۱۶.الشافعي: إذا كانت البيضة ذات أنف أو سابغة على رأس الخائف كرهت له في الصلاة لبسها؛ لئلّا يحول موضع السبوغ أو الأنف بينه وبين إكمال السجود، ولا بأس أن يلبسها، فإذا سجد وضعها أو حرفها أو حسرها إذا ماسّت جبهته الأرض متمكّناً. وهكذا المغفر والعمامة وغيرهما ممّا يغطّي موضع السجود، وإذا ماسّ شيء من مستوى جبهته الأرض كان ذلك أقلّ ما يجزئ به السجود وإن كرهت له أن يدع أن يماسّ بجبهته كلّها وأنفه الأرض ساجداً.۲
۱۷.الكوسج: قلت [لابن حنبل]: يسجد على عمامته؟ قال: لا يعجبني، اللّهمّ إلّا أن يكون يتأذّى بالبرد أو الحرّ.۳
۱۸.أبو داود: قلت [لابن حنبل]: السجود على كور العمامة؟ قال: لا، سمعت رجلاً سأل أحمد وأشار إلى قلنسوته، فقال: أسجد عليها؟ قال: لا، قال: فما صلّيت هكذا، أي سجدت عليها أعيد؟ قال: لا، ولكن لا تسجد عليها. ۴
وتقدّم في الباب ۳۶ من أبواب لباس المصلّي ما يدلّ عليه.
۱۵ _ باب جواز السجود على المروحة والسواك والعود والساج ۵
۱.البيهقي: أخبرنا أبو الحسين عليّ بن محمّد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أنبأ أبو جعفر محمّد بن عمرو بن البختري الرزّاز، ثنا يحيى بن جعفر، ح؛ وأخبرنا أبو الحسن عليّ بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد، أنبأ أبو عمرو بن السمّاك، ثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله: أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم عاد مريضاً فرآه يصلّي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عوداً ليصلّي عليه، فأخذه فرمى به وقال: «صلّ على الأرض إن استطعت، وإلّا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك».۶
1.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۳۰.
2.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۲۴۲.
3.. مسائل أحمد وإسحاق: ص۵۶۴ الرقم۲۲۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۴۲۱۷۸ ذيل ح۱۵۴۲.
4.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۵۴ ح۲۵۲ و ح۲۵۳.
5.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۳۶۴ – ۳۶۵.
6.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۳۴ ح۳۶۶۹، مسند أبي يعلى: ج۲ ص۳۲۹ ح۱۸۰۵.