۱۰.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن سيرين، قال: أصابتني شجّه في وجهي فعصّبت عليها، فسألت عبيدة السلماني: أسجد عليها؟ فقال: انزع العصاب.۱
۱۱.البيهقي بإسناده: عن الحسن، قال: كان أصحاب رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم... يسجد الرجل منهم على عمامته.۲
وروي عن "أنس بن مالك۳" وعن "عبد الرحمن بن يزيد وشريح۴" وعن "ابن أبي أوفى والحسن۵" كلّها نحوه.
۱۲.سحنون بإسناده: قال مالك؛ فيمن سجد على كور العمامة، قال: أحبّ إليَّ أن يرفع عن بعض جبهته حتّى يمسّ بعض جبهته الأرض، قلت: فإن سجد على كور العمامة؟ قال: أكرهه، فإن فعل فلا إعادة عليه.۶
۱۳.أبو بكر الشّاشي: قال أبو حنيفة: يجوز السجود على كور العمامة، وبه قال مالك وأحمد، وزاد أبو حنيفة فقال: أكره أن يسجد على يده، فإن سجد عليها أجزأه، فإن كان على جبهته عصابة لعلّة بها فسجد عليها أجزأه ولا إعادة عليه. ۷
۱۴.أبو سليمان الجوزجاني: قلت [لمحمّد بن الحسن]: أفتكره للرجل أن يكفّ ثيابه إذا سجد ويرفعها أو يرفع شعره؟ قال: نعم أكره ذلك كلّه، قلت: وترى إذا سجد أن يضع جبهته وأنفه على الأرض؟ قال: نعم، قلت: أرأيت إن وضع جبهته ولم يضع أنفه أو وضع أنفه ولم يضع جبهته؟ قال: قد أساء، وصلاته تامّة في قول أبي حنيفة، وأمّا في قول أبي يوسف ومحمّد، فإن سجد على أنفه دون جبهته وهو يقدر على السجود على جبهته لم يجزه، وإن سجد على جبهته دون أنفه أجزأه ذلك.۸
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۰۱ ح۱۵۶۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۰۰ ح۴.
2.. سنن البيهقي: ج۲ ص۱۵۳ ح۲۶۶۷، صحيح البخاري: ج۱ ص۱۵۱ نحوه، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۰۰ ح۱۵۶۶ مثله، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۹۸ ح۱۲.
3.. المعجم الكبير: ج۱ ص۲۴۴ ح۶۸۸.
4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۳۴۴ ذيل ح۱۴۵۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۰۰ ح۱۵۶۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۹۷ ح۳ وفيه "رأيت شريحاً يسجد في برنسه" وص ۲۹۹ ح۱ وص۳۰۰ ح۸ وفيه "رأيت عبد الرحمن بن يزيد يسجد على عمامته غليظة الأكوار قد حالت بين جبهته وبين الأرض".
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۹۹ ح۳ وص۳۰۰ ح۷.
6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۹۸.
7.. حلية العلماء: ص۱۹۱.
8.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۴.