۷.الشافعي: أكره له [يعني للمحارب] أن يكون على كفّيه من السلاح ما يمنعه أن تباشر كفّاه الأرض، واُحبّ إن فعل أن يعيد الصلاة ولا يتبيّن أنّ عليه إعادة، ولا أكره ذلك له في ركبتيه، ولا أكره له منه في قدميه ما أكره له في كفّيه.۱
وتقدّم في الباب ۴۰ من أبواب لباس المصلّي ويأتي في الباب ۸ من هذه الأبواب والباب ۴ من أبواب السجود ما يدلّ عليه.
۶ _ باب عدم جواز السجود على القير والقفر والصاروج إلّا في الضرورة ۲
۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن سيرين: أنّ مسروقاً كان يحمل معه لبنة في السفينة ليسجد عليها.۳
۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن محمّد: أنّه كره أن يسجد على الخشبتين المقرونتين في السفينة.۴
۳.أبو سليمان الجوزجاني: قلت [لمحمّد بن الحسن]: أرأيت الرجل إذا صلّى في السفينة أين يسجد؟ قال: يسجد في المكان الذي يصلّي فيه.۵
۷ _ باب جواز السجود على القرطاس وإن كان مكتوباً على كراهية مع الكتابة ۶
۸ _ باب جواز السجود على شيء ليس عليه سائر الجسد وحكم علوّ المسجد عن الموقف ۷
۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: أنّه كان يصلّي على طنفسة، قدماه وركبتاه عليها ويداه ووجهه على الأرض أو على بوري.۸
وتقدّم في الباب ۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۹ _ باب حكم السجود على السبخة والثلج والوحل ۹
تقدّم في الباب۲۰ و ۲۸ من أبواب مكان المصلّي ما يدلّ عليه.
1.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۲۴۲.
2.. وسائل الشيعة: ج۵ ص ۳۵۳ – ۳۵۵.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۵۸۲ ح۴۵۵۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۷۲ ح۱.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۷۲ ح۲.
5.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۶۹.
6.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۳۵۵ – ۳۵۶.
7.. وسائل الشيعة: ج۵ ص ۳۵۶ – ۳۵۸.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۸ ح۱۲.
9.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۳۵۸.